الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تحويل الذكر لأنثى جائز بأمر الأطباء




ورد سؤال يقول : هل يجوز عند وجود خلل جسدى أو فسيولوجى ان يقوم الذكر بعمل عملية تحويل ليصبح أنثى؟
 
 
 
ويجيب   الدكتور محمد رأفت عثمان  عضو هيئة كبار العلماء قائلا: إن التحويل الجنسى من ذكر لأنثى جائز فى حالة واحد وهى وجود  جهاز أنثوى داخلى ، وقال فى فتواه التى أرسلها لـ «روزاليوسف» ردا على حادثة أسلام الذى تحول إلى نور: «إن تغيير الجنس يكون  فى أحدى صورتين أحداهما أن يولد الطفل ولا يشك فى ذكرويته او أنوثته فيتبين أنه ذكر أو أنثى ، وعندما يشد عن الطوق تنتابه حالة نفسية تدعوه تغيير عضوه التناسلى الخارجى ويتبين من الفحص الطبى ان تكوينه التناسلى الداخلى هو التكوين الانثوى  فبالفحص يوجد عنده مبيضان وقناة فالوب والرحم على  الرغم ان مظهر عضوه التناسلى الخارجى هو الذكورة ففى هذه الحالة  هو أنثى حقيقة وإن بدا من حيث عضوه التناسلى الخارجى انه ذكر والفصل فى هذه الصورة جواز إجراء عملية التحويل إن لم تصل لدرجة الوجوب وذلك لأن حقيقته أنثى ، والاعتماد على المظهر الخارجى الذى يوهم بذكوريته يؤدى إلى ارتكاب محرم عند الاقدام على الزواج فهو بحسب ظاهر عضوه التناسلى ذكر لكنه فى الحقيقة أنثى، فبحسب الظاهر سيتزوج أنثى ويكون فى الحقيقة داخلا فى العمل المحرم وهو السحاق، وهو استمتاع الأنثى مما يوقع فى أثم.
 
 
 
والصورة الثانية أن يولد الطفل بصورة عادية التى يولد بها الملايين من البشر وعندما يكبر تنتابه حالة نفسية تجعله يرغب فى تحويله من أنثى إلى ذكر او العكس ويتبين من تكوين أعضائه الداخلية أنه ذكرا مثلا فلا يجوز اجراء العملية لتحويله إلى أنثى ، أو إذا تبين من صفاته التشريحية أنه أنثى فلا يجوز تحويله إلى ذكر وإلا كان هذا العمل داخلا فى المحرمات الكبائر ويكون التحويل هنا تغييرا لخلق الله ، وهو ما نطق القرآن الكريم بتحريمه وأنه من إغواء الشيطان لبنى البشر فقد حكى الله عز وجل ما قاله الشيطان فى مجال بيان صور إغوائه لبنى البشر فقال تعالى حاكيا عن الشيطان : « ولأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنْعَامِ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ
 
 
 
 والحكم يدور مع بيان الحقيقة الطبية من داخل الشخص ويشخصها الأطباء على انها تكوين عضوجنسى  ذكرى أو تكوين جنسى عضوى أنثوى ولا عبرة اطلاقا لميول الشخص النفسية لكونه يريد أن يغير نوعه لأن الأحكام الشرعية إنما وجدت لا لكى تطابق اهواء الناس إنما جاء الشرع ليخرج الإنسان عن هواه ولهذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « النار حفت بالشهوات، وان الجنة حفت بالمكاره».
 
 
 
أما التحويل بلا داع طبى يعد نوعا من الإفساد فى الأرض لأن الإنسان بالصورة الطبيعية خلق سوى كرمه تعالى ، فقال عز وجل «لقد خلقنا الإنسان فى احسن تقويم» وقال تعالى «ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطبيات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا».
 
 
 
وقد بين العلماء  أنه يجب القصاص ممن اعتدى على إنسان فقطع خصيتيه كما يجب القصاص إذا قطع عضو الذكورة ومعنى هذا فى المسألة التى نتكلم فيها ان الطبيب إذا قام بالعمل الجراحى الممنوع بالصورتين دون موافقة الشخص فإنه يجب عليه القصاص أى قطع العضو المماثل بالعضو الذى قطعه اما إذا قام بالعمل الجراحى بطلب من الشخص فيعاقب الطبيب أيضا لكن ليس بالقصاص، وإنما بعقوبة تعذيرية كالسجن أو الغرامة المالية او غيرهما».
 
 
 
ويبين العلماء ما يستندون إليه فى هذا الحكم وهو ان الخصيتين من تمام الخلقة ومحل التناسل ، كما بينوا أنه يجب الدية الكاملة فى الجناية على الشفرين من المرأة « وهما اللحمان المحيطان بحرفى عضو التأنيث،  كأحاطة الشفتين بالفم» ففى قطعهما  تجب دية المرأة ، ومقدار الدية كما بينت بعض النصوص هو ألف دينار أى 12 ألف درهم ومعلوم أن الدنانير التى كان يتعامل بها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هى الدنانير التى كانت تصدرها الدولة الرومية ، فكان الدنيار قطعة من الذهب تزن على الرأى الراجح أربعة جرامات وربع من الذهب ، فإذا اردنا أن نحسب الدية الكاملة للنقود التى نتعامل بها الآن فإننا نضرب ألف دينار فى أربعة جرامات وربع ليكون الناتج هو عدد الجرامات فى الدية، وهو أربعة آلاف و250 جراما ، وقيمة هذه الجرامات بالأسعار الحالية هى قيمة الدية المقدرة شرعا».