الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رئيس الوزراء يتعهد أمام البرلمان: الطوارئ لن تنال من الحريات

رئيس الوزراء يتعهد أمام البرلمان: الطوارئ لن تنال من الحريات
رئيس الوزراء يتعهد أمام البرلمان: الطوارئ لن تنال من الحريات




 كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى


أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف خلال البيان الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حول  الأسباب والظروف حول دعت لإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لثلاثة أشهر، «نحن ندرك جميعا أن الجهود التى تقوم بها الدولة لم تأت ثمارها إلا بالتوازن ما أمكن لمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لذلك تبذل الدولة جهودها للسير قدما لتحقيق وسرعة الاستقرار الأمنى».

وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ قدر الإمكان إلا بتوازن الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
ووجه مدبولى التحية للقوات المسلحة والشرطة الذين صدوا ويتصدون إلى الأعمال الخسيسة التى تشهدها البلاد، مشيرًا إلى وقوع الضحايا فى صفوف الأمن والمدنيين الأبرياء على حد السواء ضمن المحاولات التى وصفها باليائسة والمارقة للعناصر الإرهابية.
 وتابع «ونواجه الأعمال الإرهابية بفضل عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حرب فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب الذى اصطف لمواجهة الإرهاب الغاشم».
 تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: « يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع».
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن «تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية».
ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.