الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الأزهرى» يتقدم بتعديل قانون انتخابات الشركات




 
تقدم خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة لمجلس الشورى بمشروع تعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1973 والمعدل بعض أحكامه بالقانون 92 لسنة 1995 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال لمجلس إدارات وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
طالب الوزير فى مشروعه بتعديل المادة الثانية والتى تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهى ألا يقل عمره عن 21 سنة وإلا يكون محجورا عليه ، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ، و حكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، وألا يكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم.
كما تضمنت شروط التعديل التى تقدم بها الوزير ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى الشعب والشورى، و أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الاجادة بالنسبة الى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقال الازهرى فى تعديله ان العضوية تسقط من العضو المنتخب اذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية، لافتا الى انه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة أن يجيد القراءة والكتابة وبالنسبة الى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليهم تقديم شهادة حديثة لمحو الأمية .
كما اقترح الوزير تعديل المادة الثامنة وذلك بأن تجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين بمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس ادارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم30 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، وان تكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة مساوية لمدة العضوية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية ، وان  تجرى الانتخابات لاختيار أعضاء مجالس ادارات الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يوما على الأقل من صدور هذا القانون.
واقترح الأزهرى أن تكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجلس إدارة الشركة، مؤكدا ان السبب الاساسى لتعديل هذه المادة هو الاستجابة لمطالب القاعدة العمالية.