الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يصوت على عقوبات التلاعب بالأسعار والمواد البترولية والتموينية

البرلمان يصوت على عقوبات التلاعب بالأسعار والمواد البترولية والتموينية
البرلمان يصوت على عقوبات التلاعب بالأسعار والمواد البترولية والتموينية




تصوير- مايسة عزت

 

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
كما يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، 3 جلسات عامة خلال الأسبوع المقبل، يواصل خلالها مناقشة مشروعات القوانين وطلبات النواب، حيث يناقش 79 طلب إحاطة و12 سؤال موجها لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة، و10 اتفاقيات دولية و4 مشروعات قوانين، وأخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين.
وشمل تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بشأن مشروع القانون، بأنه تأتى فلسفته إتساقا مع تغير الظروف التى صاحبت صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شئون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممسارات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك فى ضوء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وبصفة خاصة السلع الأساسية التى يعتمد عليها جمهور المواطنين.
يهدف القانون لمعالجة القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم  الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، خاصة محدودى الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية.
وأشار  التقرير على أن القانون تضمن أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى، بأن يستبدل بنصى المادتيتن »3مكررا ب»، و»3مكرراج»، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 نصين جديدين، حيث استهدف المشرع من تعديل أولاهما تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة «3 مكررا ب» من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، لتكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة استحداث تأثيم لفعل لم يكن محلا للتجريم، وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الإمتناع عن بيعها.
كما جاء تعديل ثانيهما بتغليظ العقوبة المقرر عن مخالفة أحكام المادة «3مكررا ج» من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المؤثمة لأفعال تهريب المواد البترولية لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد علي سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، بدلا من العقوبة المقررة بالنص القائم، كذا تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة فى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى؛ لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد علي عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد علي مليونى جنيه بدلا من العقوبة المقررة وفق النص القائم، مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية كذا تضمنت المادة جواز الحكم بسحب الترخيص. وتضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم «22مكررا ج»، إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممسارات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تجريم مخالفة القرارات التى تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التى تصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفق المادة 10 من القانون المذكور. ورأت اللجنة التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلى خلق بيئة تشريعية مناسبة لضبط النشاط الاقتصادى، وهو ما يدعو إلى الاستمرار فى دراسة تجارب الدول التى لها خبرة فى إصدار قوانين منع الاحتكار.