الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

العزل والحبس عقوبة المأذون المتستر على «زواج للأطفال»

العزل والحبس عقوبة المأذون المتستر على «زواج للأطفال»
العزل والحبس عقوبة المأذون المتستر على «زواج للأطفال»




ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة  المستشار بهاء أبوشقة،  نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية «منع زواج الأطفال»، وذلك لحين استطلاع رأى بعض الجهات وفقا لرأى مجلس الدولة  فى مذكرته بشأنه مشروع القانون.
جاء ذلك باجتماع اللجنة، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة:أنه من الضرورى استطلاع رأى الأزهر وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأيضا استطلاع آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس الملى وفقا لما حدده مجلس الدولة فى ملاحظاته على القانون المقدم، والمجلس الملى بالإضافة لدراسة القانون لتلافى العيوب الدستورية.
كما استعرض رئيس اللجنة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حيث تضمنت النص فى الدستور على المادة 80 من الدستور المصرى بأن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. ولكل طفل الحق  فى اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجبارى ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى أمن. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع  أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة 31 أكتوبر2017، على مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشرة عاما وقت الزواج.
وبشأن رأى مجلس الدولة، استعرض رئيس اللجنة  مذكرة مجلس الدولة، متضمنة  أنه تلاحظ  لقسم التشريع أنه وفقا للمادة 7 من الدستور يختص الأزهر الشريف دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ووفقا للمادة 32 مكررا من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تشملها أنشئت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر وهى تختص وفقًا للمادة 32 مكررا من ذات القانون بالبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى  تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى وهو ما كان يقتضى أن تكون الهيئة التى تبدى الرأى فى مشروع القانون المعروض من بين هيئات الأزهر هى هيئة كبار العلماء وليس  مجمع البحوث الإسلامية بحسبان أن هذا المجمع ليس من بين اختصاصاته وفقا للمادة 15 من قانون الأزهر المشار إليه إبداء الرأى فى القوانين وفضلا عما تقدم فإنه ولئن تضمنت الأوراق موافقة الأزهر الشريف ممثلا فى مجمع البحوث الإسلامية على مشروع القانون فيما يتعلق بتجريم زواج الأطفال وذلك مالم يكن الزواج بإذن من القاضى.