السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الإدارية العليا» تلزم التأمين الصحى بتوفير العلاج دون حد أقصى للتكلفة

«الإدارية العليا» تلزم التأمين الصحى بتوفير العلاج دون حد أقصى للتكلفة
«الإدارية العليا» تلزم التأمين الصحى بتوفير العلاج دون حد أقصى للتكلفة




أكدت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن هيئة التأمين الصحى ملزمة بتوفير العلاج للمواطن دون حد أقصى للتكلفة، كما تلتزم بصرف المبالغ التى ينفقها عند إجرائه عملية جراحية بالخارج بسعر الصرف للعملة الأجنبية وقت الأداء، وينحصر اختصاص اللجان الطبية المتخصصة فى كتابة تقرير طبى بالحالة المرضية للمريض, ومدى توافر علاجه بداخل البلاد من عدمه.
جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته المحكمة بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف كامل المستحقات المالية لمورث الطاعنين عن عملية زراعة كبد بالخارج «الصين» بسعر الصرف وقت الأداء.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن الدولة ملزمة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى بتوفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين دون تمييز، ولا يعد ذلك هبة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء.
وذكرت أن مبدأ الإلزام الدستورى والقانونى للدولة ومؤسساتها بالرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين يجب أن يتوافق مع مبدأين آخرين وهما «جودة ووقتية العلاج».
واستظهرت المحكمة أن تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذى تتحمله الدولة فى حالات علاج المواطنين على نفقتها وإن كان من شأنه توحيد المعاملة المالية بين المواطنين، إلا أنه غفل عن حقيقة أن تكاليف العلاج تتفاوت بحسب نوع المرض، ولا يجوز إعمال قاعدة المساواة إلا بين من تتماثل مراكزهم القانونية وأوضاعهم الفعلية.
وأضافت: إن تحديد حد أقصى يخالف أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، الذى لم ينص على الالتزام بحد أقصى لما يصرف للمريض، وإنما منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تقرير أن تتحمل الدولة جزءا من تكاليف العلاج، أو أن تتحمل تكاليف العلاج كاملة.