السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دعوي لإلغاء «الطوارئ» بمدن القناة.. واليوم حسم حل «الشعب»




أقام محام دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان وبالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر بفرض حالة الطوارئ بمحافظات القناة «السويس والاسماعيلية وبورسعيد» لمدة 30 يوما وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور والتي اشترطت موافقة مجلس الوزراء. قالت الدعوي إن قرار رئيس الجمهورية الذي تلاه علي الشعب لم يصرح فيه بأنه عرض القرار علي الحكومة أي رئاسة الوزراء قبل صدوره ولم يذكر تاريخ العرض.
 
وأكدت أن رئيس الجمهورية لم يعرض القرار علي الحكومة والدليل علي ذلك أن الحكومة الآن في مؤتمر دافوس بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان والدليل الآخر علي بطلان القرار خروج جماهير المحافظات الثلاث السويس وبورسعيد والاسماعيلية فور صدور القرار إلي الشوارع طوال الليل حتي صلاة الفجر.
وأشارت إلي أن المادة 148 من الدستور حددت مراحل لاصدار قرار فرض حالة الطوارئ ومنها العرض علي الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام علي مجلس النواب واذا لم يكن هذا المجلس منعقدا يعرض علي مجلس الشوري لاخذ الموافقة عليه بأغلبية اعضائه وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار وهذا لم يحدث.
من ناحيتها تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، حكما في الدعاوي المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار من المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب استنادا إلي حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال مقيمو الدعاوي، إن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وأشاروا إلي أنه من المعلوم قانونا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم.
وأضافوا إن منطوق الحكم انحصر في ابطال عضوية أعضاء «الثلث الفردي» لمن ينتمون إلي أحزاب سياسية دون أن يطال ذلك بقية المجلس أو يمس سلامته. وطالبوا القضاء الإداري بأن يوضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب.
وتنظر اليوم محكمة القضاء الإداري دعوي ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، للمطالبة بحقوق المعاقين إلي جانب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قانون يحمي ويحافظ علي حقوق المعاقين.
وحددت الدائرة الثانية بمحكمة  القضاء الإداري جلسة 3 فبراير المقبل لنظر دعوي ضد ممدوح الولي نقيب الصحفيين وتطالب بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح يوم السبت الموافق 2 فبراير المقبل.
جاء بالدعوي التي حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية أن صاحب الدعوي فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونة نص القرار 105 الذي أكد بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين وأنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتي يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها علي أنفسهم ومنها حل مشاكل صحفيي المعارضة الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف العام.