الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حزبيون: تعديلات قانون الخدمة العامة يدمج الشباب فى مسيرة التنمية

حزبيون: تعديلات قانون الخدمة العامة يدمج الشباب فى مسيرة التنمية
حزبيون: تعديلات قانون الخدمة العامة يدمج الشباب فى مسيرة التنمية




اشاد حزبيون بتعديلات قانون الخدمة العامة موضحين انها تدمج الشباب فى مسيرة التنمية، وقال جمال إسماعيل، رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطي : إن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بتعديل قانون الخدمة العامة خطوة إيجابية فى غاية الأهمية، وذلك لدمج الشباب والفتيات فى سوق العمل، ونأمل أن يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، مشيرًا إلى أن القانون جاء فى وقت حاسم، وله أهمية كبيرة فى منظومة الإصلاح الإدارى بالدولة وتحقيق العدالة بين جميع العاملين.
واقترح إسماعيل أن تشمل التعديلات الجديدة فى قانون الخدمة المدنية بنودًا صارمة، بمنع تعيين أى خريج لم يؤد الخدمة العسكرية إلا بعد أن يحصل على شهادة الخدمة المدنية موثقة من جهات رسمية معروفة، ما يسهم فى غلق كل أبواب المجاملات لمنح هذه الشهادات.
بينما أوضح محسن عليوة، أمين العمال بحزب حماة الوطن، أن تعديل قانون الخدمة المدنية مهم للغاية لدمج الشباب فى سوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد يجب تعديلها لوجود تعارض، ففى الفقرة الثانية من المادة 52، تنص على أن تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب تقدمه الموظفة للمجلس الطبى المختص، مشيرًا إلى أن هذا يخالف المادة 70 من قانون الطفل الذى ينص على أن إجازة الوضع مدتها 3 أشهر، وبالتالى يصبح التعديل المقترح 3 شهور مع عرضها على المجالس الطبية المتخصصة لبحث منحها الشهر الرابع، أو تعديل مادة 70 من قانون الطفل لتتماشى مع ذلك وتصبح جميعها 4 شهور مع ضرورة أن يتم النص فى التعديل على تخفيض ساعات العمل للحامل من الشهر السادس ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية.
وأضاف عليوة: إنه يجب تعديل المادة 107 من اللائحة التنفيذية لأنها لا تحقق مبدأ المساواة الوارد بالدستور، فتنص على أنه عند نقل العامل من الكادر الخاص للعام لأحد الأسباب، يتم النظر إلى أجره الذى كان يحصل عليه قبل النقل، ويوضع على الدرجة المقابلة لأجره وفقًا لجدول الأجور، إضافة إلى منح الموظف الذى يسافر للخارج للعلاج أو مرافقة الزوجة اجازة بدون اجر لمدة 6 شهور وتزيد المدة فى حالة العلاج وهذا تعديلاً للمادة 53 من القانون الحالى.