الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«عمران»: 50 مليون جنيه حدًا أدنى لصكوك الشركات

«عمران»: 50 مليون جنيه حدًا أدنى لصكوك الشركات
«عمران»: 50 مليون جنيه حدًا أدنى لصكوك الشركات




أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن  الهيئة كانت حريصة على أن تحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بحيث يجب ألا تقل عن (50) مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - على الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتمانى الذى يجب ألا يقل عن المستوى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.