الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية.. غداً

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية.. غداً
مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية.. غداً




كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر


أعلن د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الانتهاء من نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مقترحات التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء المقبل بدلًا من الأربعاء، على أن يتم عقد 3 جلسات يوم الثلاثاء تتضمن العرض والمناقشة والتصويت نداء بالاسم.
جاء ذلك فى افتتاح  جلسة البرلمان، أمس الأحد، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف العمل يوم الثلاثاء للانتهاء من نظر التعديلات الدستورية، بدلا من الأربعاء، وذلك حرصًا على وقت النواب، وتحركاتهم فى الدوائر بشأن شرح التعديلات للمواطنين وعقد المؤتمرات لذلك، مضيفًا أنه سيتم بدء انعقاد الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستماع لكل الآراء فى هذه الجلسة من مؤيد ومعارض مثلما تم الاستماع للجميع بجلسات الحوار المجتمعى.
وأكد عبدالعال إتاحة الفرصة للجميع من التعبير عن وجهة نظرهم بكل حرية مثلما تم بجلسات الحوار المجتمعى، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء يوم الثلاثاء سيعرض الأمر على الشعب المصرى للاطلاع بدوره بالاستفتاء.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه على الجميع أن يحرص على أداء واجبه الوطنى بشأن المشاركة والتصويت بالاستفتاء لأنه حق من الحقوق ولا بد أن يشارك الجميع سواء كان معارضًا أو مؤيدًا.
وعقد رئيس البرلمان د.على عبدالعال اجتماع للجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية برئاسة د.على عبدالعال، رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية وضمت  المستشار بهاءالدين أبو شقة، رئيس اللجنة، النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، النائب  نبيل الجمل، وكيل اللجنة، النائب  إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، والمستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، وذلك لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.
ويأتى ذلك طبقا للإجراءات التى حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتى نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
وبهذا يكون البرلمان قد طبق نص المادة 226 من الدستور والتى تنص على « لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
ووفقا للمادة فى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
ووفقا للمادة الدستورية «إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.