السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إخراج زكاة الفطر مالاً جائز

إخراج زكاة الفطر مالاً جائز
إخراج زكاة الفطر مالاً جائز




ورد سؤال يقول:
ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟

وتجيب دار الافتاء قائلة: يرى السادة الحنفية أن الواجب فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيق أو سَوِيقة أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطى المزكى عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء.
وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روى عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر»، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحق يقول: «أدركتُهم وهم يُعطُون فى صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام»، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّةَ قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز فى صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى «المصَنَّف».
وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحق بن راهوية وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووى.
والذى نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة وفى الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.