الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا واختيار الرئيس من بين أقدم خمسة نواب

البرلمان يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا واختيار الرئيس من بين أقدم خمسة نواب
البرلمان يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا واختيار الرئيس من بين أقدم خمسة نواب




كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر


وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، نهائيا  على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، حيث تضمن مشروع القانون المعروض نفاذاً للاستحقاق الدستورى وتطبيقاً لنص المادة (193/3) من الدستور والذى يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وأيضاً تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأيضاً فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالى من حكم جديد نفاذا للنص الدستورى، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشياً مع الأحكام الجديدة التى تضمنها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتى: «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذاً وتطبيقاً لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتى تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.
ونوهت اللجنة بأن المادة 193 من الدستور نصت على أن :»يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون».. كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على التقرير التكميلى للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن  مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.
جاء ذلك  بعد أن أثار هذا القانون جدال قانونى واسع بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من من جديد، خاصة أن المواد التى قدمت من الحكومة كان من شأنها تحقيق خلل، وليس معالجة،  وهو ما توصلت بشأن اللجنة التشريعية بتعديلات حاسمة بذلك. . واستعرض المستشار بهاء أبوشقة، تقرير اللجنة فى جلسة سابقة،  حيث تضمن الفلسفة بأنه فى ضوء تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، فى ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.. كما تضمن رأى ممثل الحكومة، حيث تقدم المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب بمقترح فى شأن مشروع القانون المعروض، مفاده ما يلى: «تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً «أ») .
ووافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة.