الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اقتصادية البرلمان توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

اقتصادية البرلمان توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى
اقتصادية البرلمان توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى




وافقت اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى.
وأضافت «ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يتم خارج القطاع المصرفى لا يخضع لتنظيم قانون متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر اليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على ٧٠ مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وتضمن القانون ٦ مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التى حددها المشروع.  
وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغ ثلاثين مادة وضم الباب الأول خمسة مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى اومقدمى التمويل الاستهلاكى.
ونص الباب الثانى من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص وحددت الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها   
وتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القانون على انشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى والقواعد المتعلقة به.
وقال د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة  المالية إن الهيئة  لا تحدد هامش الربح وأن هذا يحكمه آليات السوق وأن  القانون يحفظ فقط  حقوق المتعاملين.
وردا على أسئلة النواب بخصوص دور القانون فى حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات قال د.عمران إن  آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين لأنها لديها آليات التأكد من أن الشخص لديه قدرة على السداد للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.  
وقال إن القانون يشمل المؤسسات مالية التى تبيع بالتقسيط والتى تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ ٢٥ مليون، وبين د.عمران عندما ينتشر التمويل الاستهلاكى  تختفى تدريجيا الأنشطة غير الرسمية ويتم الذهاب مباشرة لشركات  التمويل الاستهلاكى وتدخل فى الاقتصاد الرسمى وتنتهى عقود الإذعان.
وأشار عمران إلى أنه عندما يكون هناك شكاوى أو نظام يتم الرجوع مباشرة  لهيئة الرقابة المالية بما يحمى الناس من خلال المؤسسات المالية المتخصصة..وكان النواب قد طالبوا خلال احتماع اللجنة بمساهمة القانون فى مراجهة استغلال الفقراء والحد من ظاهرة الغارمين والغارمات وطالب النواب أيضا بمواجهة الربا من خلال القانون.