الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الدستورية ترفض طعن ختان الإناث





 
 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم قبول الدعوي المقامة من كل  من حامد صديق والشيخ يوسف البدري وخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتي تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتي تجرم ختان الإناث للحكم.
 كانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا انتهت بشأن الدعوي والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان انتهت إلي تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث.
 والجدير بالذكر أن المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت علي أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث »، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن في مادته الأولي أنه «يحظر علي الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثي (الختان) سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن».
 مما حدا بالشيخ يوسف البدري والدكتور حامد صديق إلي إقامة دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بغية المطالبة بعدم دستورية ذلك التجريم، وأن ذلك يعد مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما يقضي بأن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.