الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

7 تشريعات تنتظر الحسم البرلمانى قبل رفع دور الانعقاد الرابع

7 تشريعات تنتظر الحسم البرلمانى قبل رفع دور الانعقاد الرابع
7 تشريعات تنتظر الحسم البرلمانى قبل رفع دور الانعقاد الرابع




يصوت البرلمان خلال الأسبوع الجارى على عدد من التشريعات  الهامة و منها  تعديلات قانون نقابة المحامين، والإيجار القديم لما هو غير سكنى بالإضافة إلى قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما يصوت البرلمان على قانون الثروة المعدنية  للحفاظ على مقدرات مصر منها بعد إهدارها وسرقتها بالإضافة إلى مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،  بالإضافة إلى  التعديلات على قانون الجنسية وإقامة الأجانب وحوافز الاستثمار.

وأصدرت لجنة الصحة تقريرها حول مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء وحددت  اللجنة أن الفلسفـة والهدف من مشـروع القانون مؤكدة أن القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية فى مصر فقط  ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر.
ووفقًا للقانون، تحل «الهيئة المصرية للرقابة الدوائية» محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976، وكذلك محل الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 1995 وغيرها من الكيانات الإدارية القائمة ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل بأحكام القانون المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
وتتضمن مواد القانون 40 مادة مقسمة على أربعة أبواب يضم الباب الثانى منها «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية» والذى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 17 عضواً من بينهم الرئيس التنفيذي، ويختص بإقرار خطط السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية داخل جمهورية مصر العربية وإقرار خطة التوزيع الاستراتيجى للاستثمار فى الدواء والتكولوجيا الطبية والصناعات المرتبطة بها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بعملية الشراء الموحد وبتطوير الصناعات الطبية، ويكون له موازنة مستقلة تتكون من الاعتمادات التى تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن الهبات والمنح والتبرعات ومن القروض، تبدأ وتنتهى موازنته ببداية ونهاية السنة المالية للدولة.
ووفقًا للقانون يكون للمجلس الأعلى رئيس تنفيذى يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويكون له اختصاصات وسلطات الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955وجميع القوانين ذات الصلة، كما نصت أحكام القانون على أن يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة برئاسة الرئيس التنفيذى تتولى معاونته فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته إلى الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بـ«الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية»  نصت أحكام القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحمل ذلك الاسم وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها رئيس ومجلس إدارة، وتتولى الهيئة دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية البشرية والبيطرية والخامات التى تدخل فى تصنيعها لجميع الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع العمال العام مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه لصالح هذه الجهات والهيئات والشركات، ويكون للهيئة موازنة مستقلة تتكون من المساهمات المالية التى تخصص لها من الموازنة العامة للدولة ومن الهبات والمنح والتبرعات ومن الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة ومن عائد استثمار أموالها، وتكون أموالها أموالاً عامة.
كما أكد تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والدستورية والتشريعية  حول مشروع قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن أن مشروع القانون يسعى لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكنى نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5/5/2018.
وقد تركزت النقاشات حول نقطتين أساسيتين هما زيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العقد، وبعد نقاشات انتهت اللجنة إلى ما ورد بمشروع القانون وهو الزيادة بخمسة أضعاف و15% كل عام ثم ينتهى العقد طالما أرتأى المؤجر ذلك وحتى لا تمتلئ ساحات المحاكم بملايين القضايا الخاصة بهذا الشأن.
وأكد التقرير تطبيق الزيادة التى اقترحها مشروع القانون دون إنهاء العقد وذلك فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين خاصة أن المواطن قد استقرت أوضاعه على هذا النحو لسنوات طويلة والتى قد ترتب عليها أوضاع مادية ومعيشية مستقرة وأن محاولة تغيير تلك الأوضاع بمثابة نوع من العبث بمصلحة المواطن وإشعال فتيل المشكلات داخل المجتمع التى لا نعلم إلى أى مدى ستصل مداها.​
ويستعرض ملامح هذه المشروعات، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على «منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء»، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة».
وتضمن مشــروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، لوضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.
كما تتضمن أيضا مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،  وذلك فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، بإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عامل.
وتشهد الجلسة أيضا تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التى تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريرى يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
كما تشهد الجلسة تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة.