الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

يوم برلمانى حاسم.. توسيع دائرة الحريات بالتنظيمات النقابية

يوم برلمانى حاسم.. توسيع دائرة الحريات بالتنظيمات النقابية
يوم برلمانى حاسم.. توسيع دائرة الحريات بالتنظيمات النقابية




تصوير- مايسة عزت

يوم تشريعات توسيع دائرة الحريات بمصر.. بهذه الكلمات أجمع النواب من الأغلبية والمعارضة خلال جلسة البرلمان التى شملت نقاش عدد من التشريعات الهامة فى مقدمتها قانون التنظيمات النقابية، بينما انتهت لجنة القوى العاملة من اقرار عدد من مواد مشروع قانون التأمينات الجديد شملت مواد تعويض وتأمين البطالة، فيما شهدت الجلسة العامة نصيحة هامة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا عقب التصويت برفض رفع الحصانة عن أحد النواب فى بلاغ بالسب والقذف «أنتم أعضاء مجلس النواب المفروض تقتصدوا وتقتصروا.. امشوا جنب الحيط اى غلطة منكم هتعمل مشكلة».

قانون المنظمات النقابية والعمالية يدعم «العمال وأصحاب الأعمال» لكنه يتطلب ثورة عمل بما يخدم الصناعة المصرية ويدعمها ويساهم فى التصدير للخارج، هذا ما أكد عليه نواب البرلمان خلال الجلسة العامة.
وطالب النواب العمال بمزيد من العمل بعد أن حصلوا على حقوقهم بموجب القانون الذى دعمته لجنة القوى العاملة، وأكد نواب البرلمان أن القانون يؤكد دعم مصر للحريات النقابية والعمالية
 وقال النائب عبدالحميد كمال خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة «القانون إيجابى ويعمل على توسيع دائرة الحريات النقابية فى مصر.
وأضاف خلال الجلسة العامة «القانون يؤكد أن مصر تهتم بالحركة النقابية والعمالية، ويؤكد أن هناك تراثا من العمل الراقى والدور النقابى الوطنى التاريخى، ويحقق التوازن بين رجال الأعمال والعمال.
وأكد النائب عبدالحميد كمال أن ما ورد فى القانون يؤكد تحقيق مبدأ الاستقرار الأمنى والاجتماعى.. موضحا أن القانون يحقق المزيد من الحريات للعمل النقابى والعمالى.
واتفق معه فى الراى النائب كمال أحمد.. لافتا إلى أهمية القانون فى دعم كيان النقابى السلوك الديمقراطى.
 وتابع النائب محمد وهب الله «مفيش قائمة سوداء وبيضاء مصر تقدمت فى ملف الحريات النقابية ومنظمة العمل الدولية أكدت على ذلك، وأضاف مصر كحكومة ورجال أعمال تؤمن بالحريات النقابية.
وقال النائب عبدالهادى القصبى ننحاز للعمل النقابى والمنتج المصرى والوطنى الذى يواجه مشاكل كثيرة ولابد من إعادة النظر فى السياسة الجمركية لحماية العمالة والصناعة المصرية».
وأعلن النائب اسماعيل نصر الدين موافقته على قانون المنظمات النقابية والعمالية وقال، التشريع  يؤكد أننا نصحح الاوضاع بما يجعلنا نسير فى طريق الديمقراطية والحركة النقابية موضحا التعديلات تتوافق مع المنطق والعقل.
وأعلن النائب محمد السويدى موافقته على القانون.. لافتا إلى أنه سيتقدم ببعض التعديلات قائلاً: «زيادة العقوبات فى بعض المواد قد يكون لها مردود سلبى واتحاد الصناعات ارسل ملاحظاته على القانون».
ومن جانبه قال النائب اللواء يحيى كدوانى، «يجب أن يقابل العمال الحقوق التى حصلوا عليها فى القانون إلى منح الدولة حقوقها من خلال الانتاج والتصدير بما يحقق صالح البلاد، وأضاف أطالب بتغيير القوى العاملة لاسم وزارة القوى العامة والانتاج».
وفى السياق ذاته وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، من غرامات لمخالفة ضوابط العمل النقابى فى مصر.
جاء ذلك فى الجلسة العامة حيث وافق الأعضاء على المادة (67) يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
كما وافق الأعضاء أيضا مادة (68) يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانونا إبلاغها لذوى الشأن.
ومادة (76) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود، حيث البند 4متضمن حضر الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها, ويحظر عليها فى جميع الأحوال قبول الهبات, أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
كما وافق الأعضاء أيضا على إلغاء المواد أرقام (69)، (70)، (72)، (75)، من القانون رقم 213 لسنة 2017 المشار اليه، مادة (69) يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيلًا على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون، ومادة (70)يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون، مادة (72)  يعاقب بالحبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون.، مادة (75)   يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (52) من هذا القانون.
وفى سياق آخر تتصدى لجان البرلمان للارهاب والارهابيين وجميع العناصر التى صدر ضدها حكم نهائى بات بتهمة الإضرار بالأمن القومى المصرى وظهر هذا بوضوح أثناء مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، على المادة 27 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، التى تتعلق بمعاش نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.
ونص القانون على «يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب وذلك بمراعاة الآتى: يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.
يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـار إليه فى البند (1) من هذه المادة. يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.
وفى سياق اخر أثار المواد الخاصة بتأمين المرض، بمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، المٌقدم من الحكومة، حالة جدل داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسبب مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعى طبقا للقانون الجديد.. ومن جانبه تسأل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مدى تطبيق تأمين المرض على العمالة غير المنتظمة والتى يصل عددها لنحو 12 مليون عامل خصوصا فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.
ومن جانبه رد سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن العمالة غير المنتظمة الموجودة بمحافظة بورسعيد سيخضعون إلزاميا لقانون التأمين الصحى الشامل، بينما يرتبط تمتع العمالة الموجودة بباقى المحافظات بخدمات التأمين الصحى بجمع الاشتراكات منهم وهو أمر مرتبط بدوره بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحى يخضهم لهذه الخدمات الصحية.