التعليم: شروط جديدة للحرمان من الامتحانات فى الثانوية
منيرفا سعد
عدلت وزارة التربية والتعليم قرار إلغاء امتحان الطلاب وحرمانهم منه فى الثانوية العامة والدبلومات الفنية بتعديل المادة الرابعة والتى أصبحت تنص على 3 مخالفات توجب إلغاء امتحان الطالب فى المادة التى حدثت فيها المخالفة وهى تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو تضمين الإجابات ما يكشف عن شخصية الطالب أو العبث أو الاستهتار أو ثبوت استخدام المحمول أو أى جهاز الكترونى آخر كأداة للغش أو حتى الشروع فى استخدامه.
أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت على 5 حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد وهى الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه واخفاء كراسة الإجابة أو محاولة الهروب بها والقيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة والاعتداء بالقول أوالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحان أو الطلبة سواء كان داخل اللجنة أو خارجها وأخيرا السماح للغير بأداء الامتحان على أن يتم تحرير محضر اثبات حالة فور حدوث الواقعة.
ويختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ بإصدار قرار بإلغاء امتحان لجنة كاملة فى حالة وجود تطابق فى الإجابات خلال التقدير مما يشير إلى وجود غش جماعى بشرط أن تقوم لجنتان بإعداد تقرير عن الإجابات.
واعطى القرار الحق للوزير أو المحافظ المختص فى إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند وقوع اخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها موضحا أن من صلاحيتهما تعظيم العقوبة على الطلاب لتصل إلى عام أو عامين بالإضافة إلى عام المخالفة حسب جسامة الفعل المرتكب على ان تعتبر جميعها أعوام رسوب.
الجدير بالذكر أن جميع الصلاحيات التى اعطاها القرار لوزير التربية والتعليم تنازل عنها للدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة خلال العام الجارى بسبب وجود ابنه فى امتحانات الثانوية العامة.
.