الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ولاية النقيب عامان وعقد «عمومية» فور انتهاء ولاية نصف المجلس.. والنقابة تدرس الطعن علي الحكم




كتب - وفاء شعيرة وأيمن عبدالمجيد وإنجي نجيب
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد أمس إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لإجراء انتخابافت التجديد النصفي علي 6 مقاعد بالمجلس مستندة في حيثيات حكمها إلي أن المادة 43 من القانون 76 لسنة 70 المنظم لشئون النقابة تنص علي أن مدة مجلس النقابة 4 سنوات والنقيب عامين، وتجري انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة بعد عامان كاملين ولما كان مجلس النقابة جاء بانتخابات أجريت في 26 أكتوبر 2011 فإن مدة النقيب والتجديد النصفي يجب أن تتزامن مع انتهاء العامين أي في 26 أكتوبر 2013 ولم ينص قانون النقابة علي أي نص يسمح لمجلس النقابة بإجراء انتخابات مبكرة.
وأضافت حيثيات الحكم في حال غياب النقيب بالاستقالة أو غيرها أو أي من أعضاء مجلس النقابة فإن المادتين 45 و46 من ذات القانون تنظم الإجراء المتبع في تلك الحالة فإذا كان نقيب الصحفيين الذي خلا مقعده تقل المدة المتبقية في ولايته عن عامان يحل وكيل أول النقابة محله لحين انتهاء المدة وإن كانت أكثر من عام تجري الانتخابات والمدة المتبقية من فترة النقيب أقل من عام، وفي حال غياب عضو مجلس أو عدد من الأعضاء يحل عدد مماثل محلهم من الحاصلين علي أعلي الأصوات في آخر انتخابات ممن لم يفوزوا.
وكان طارق درويش عضو نقابة الصحفيين قد أوكل علي أيوب المحامي ليقيم دعوي بطلان لقرار إجراء الانتخابات ليصدر الحكم سالف الذكر في القضية التي حملت رقم 22253 لسنة 67 ق.
وحول الدفع بأن ولاية نصف المجلس والنقيب ستنتهي في أكتوبر والقانون ينص علي أن الجمعية العمومية تجري في مارس بما يعني أن المجلس سيظل 5 أشهر بلا شرعية، قالت الحيثيات يجوز لمجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية طارئة فور انتهاء ولاية النقيب ونصف أعضاء المجلس لإجراء الانتخابات.
وأكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة السابق والمتقدم للعضوية في انتخابات التجديد النصفي انه قد تم تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة الحكم والطعن عليه امام محكمة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا .
وأشار عبد الرحيم إلي ان حق التقاضي مكفول للجميع ولابد من احترام احكام القضاء وستقوم النقابة بتنفيذه أيا كان الحكم لافتًا إلي أن ما وضع النقابة في هذا المأزق هو وضع النقابة امام خيارين إما أن تجري الانتخابات بعد موعدها بـ5 أشهر وفي هذه الحالة سيظل المجلس باطل وجميع قراراته باطلة أو ان تجري قبل موعدها ب7 أشهر وهذا ما قررته النقابة واصفا اياه بالقرار الشجاع ولابد ان يحترم من مجلس النقابة لانه فضل المصلحة العامة للنقابة.
ولفت عبد الرحيم إلي أن النقابة ستصدر بيانًا حول موقفها من استمرارية إجراءاتها بخصوص الانتخابات خاصة وان اليوم اخر موعد لتلقي الطعون والتنازلات للمتقدمين للترشيح .