الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليوم.. القضاء يحسم استخدام الرصاص في فض المظاهرات




تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوي ضد كل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية طالب فيها مواطنون بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر في التعامل مع المظاهرات السلمية.

طالبت الدعوي بالامتناع عن رصدار قرار يلغي قصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن علي خراطيم المياه وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات باستخدام الرصاص الحي والخرطوش أو قنابل الغاز المسيلة للدموع أو أي أسلحة تعرض حياة المتظاهرين للخطر..من ناحية أخري تقدم محام بدعوي طالب فيها بوقف إجراءات تعاقد الحكومة مع الحكومة القطرية علي إنشاء مدينة قطر الصناعية بمنطقة السويس بسبب ما تشمله من أضرار تصيب الأمن القومي والاقتصاد المصري وكونها تمثل عودة إلي الامتيازات الأجنبية بمصر.
واختصمت الدعوي رقم 25443 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء المالية والدفاع والخارجية ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس الشوري بصفتهم.
وطالبت الدعوي بإلزام الحكومة بإعادة فرض رسوم المرور والخدمات بقناة السويس المصرية بالعملة المصرية تأسيسًا علي مبدأ السيادة والاستقلالية الوطنية وحفاظًا علي مصر من الاستعمار الاقتصادي.
وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوي طالب فيها د.ممدوح حمزة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر في 10 سبتمبر الحالي بمنح قلادة النيل لكل من المشير «محمد طنطاوي» وزير الدفاع السابق والفريق «سامي عنان» رئيس أركان الجيش السابق.
وأكد أن منح القلادة لهما مخالف للمادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 التي أكدت منح القلادة لكل من أدي عملاً متميزًا أفاد به البلاد، ورفع من شأن مصر بين الدول وما قام به كل من «طنطاوي» و«عنان» لا يرتقي لدرجة منحهم هذه القلادة حيث قاما بإهدار 2 مليون جنيه في الاستفتاء  الذي تم إجراؤه في مارس 2011 وسمحوا للبلطجية بمداهمة ميدان التحرير وقتل الثوار.
كما  تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها..واختصمت الدعوي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وقالت إن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.