الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المفوضين» تنظر مصادر تمويل حملة «مرسي» الانتخابية







كتبت ـ وفاء شعيرة وهبة نافع
أكدت هيئة مفوضي الدولة أنه ليس من حق وزارة الدفاع الموافقة علي منح تراخيص استيراد السلاح الشخصي وانما هو اختصاص لوزارة الداخلية التي جعلها المشروع في قانون الاسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
كان المستشار محمد عيد عليوة قد أقام دعوي اختصم فيها وزير الدفاع قائلا إنه يعمل قاضيا بإحدي المحافظات مما يستلزم سفره الدائم وفي ظل الظروف الامنية العصيبة التي تمر بها البلاد، تقدم بطلب تصريح لشراء قطعة سلاح أخري كون السلاح المرخص له «حلوان» قديم وبه العديد من العيوب.
وقد حصل علي الموافقات الامنية اللازمة وعليه تقدم بطلب للأمانة العامة بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصي الا أنه وحتي تاريخه لم يتم البت في الطلب ولا يستطيع الحصول علي الموافقة الاستيرادية الا بعد الحصول علي موافقة الامانة العامة للدفاع.
في سياق آخر أجلت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري دعوي تطالب برفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من علي المنشآت العامة لجلسة 21 مايو المقبل لتقديم الاوراق والمستندات وللتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وقد حضر عدد من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك داخل قاعة المحكمة وحدثت بينهم وبين عدد من المحامين والحاضرين بالقاعة مشادات كلامية مما دفع المحكمة لعقد الجلسة بقاعة المداولة.
وقرر المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري التنحي عن نظر جميع الطعون التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وذلك لكونه عضوا باللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، وقد بلغت الطعون 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري، وذكرت بأن مجلس الشوري أرسل قانون الانتخابات النيابية الي المحكمة الدستورية، التي اصدرت حكما برفض القانون لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012 وإعادة القانون مرة أخري لمجلس الشوري، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات.
وأحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري دعوي تطالب بالكشف عن مصادر تمويل حملة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها بجولة الإعادة علي الفريق أحمد شفيق الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لاصدار حكم قضائي.
كان محام قد أقام دعوي طالب فيها بفحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي، لبيان مدي قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق الحملة ومدي مشروعيتها، وإثبات جميع مخالفات مصادر التمويل واخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بالتقارير لتطبيق القانون حيال هذه المخالفات وكشفها للرأي العام لتحقيق الشفافية.
وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوي إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإدراج اسم رامي لكح في قائمة الاعضاء المعينين بمجلس الشوري وذلك لازدواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية لنظرها بجلسة 4 يونيه المقبل.
أكدت الدعوي أن مجلس الدولة اصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الادارية العليا.
وأجلت محكمة القضاء الاداري نظر الدعاوي القضائية التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشوري من بينهم أعضاء بالحزب الوطني المنحل وذلك لنظرها بجلسه 4يونيه المقبل.
قالت الدعاوي: إن رئيس الجمهورية  أصدر في 20 ديسمبر الحالي القرار رقم 432 لسنة 2012 بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشوري.
وهو قرار صدر بالمخالفة للدستور الأخير الصادر هذا الشهر وبالتحديد في المادة 232 من باب الأحكام الانتقالية والتي ينص علي "يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
وأشارت الدعاوي إلي أن قرار الرئيس الصادر بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشوري يتضمن خمسة كانوا أعضاء في المجمع الانتخابي للحزب الوطني المنحل وهم محمد بدوي الدسوقي وسبق له الترشح عن الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وفي عام 2010 وفي عام 2011 ترشح بدائرة الجيزة.
وأجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوي تطالب بصفة مستعجلة بإلزام وزير الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا لشباب الإخوان المسلمين لجلسة 11 يونيو المقبل.
أكدت الدعوي أن التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن إصدار مثل هذا التصريح  يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية وأن من يحمل السلاح دون أن تكون له صفة قانونية هو شخص خارج علي القانون.