الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دعوى قضائية لبطلان حكم إلغاء الانتخابات النيابية





 
 
 
 
اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت بإصدار حكم قضائى ببطلان حكم المحكمة الصادر يوم الاربعاء الماضى بوقف اجراء الانتخابات النيابية بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات 2 لسنة 2013 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته.
وقالت الدعوى التى اقامها حامد صديق إن قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادرين بدعوة  الناخبين للانتخابات وفتح باب الترشيح للانتخابات يتفقان مع المادة 132 من الدستور المصرى الجديد والتى تؤكد ان رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ويرعى مصالح الشعب وأن الدستور الجديد نص على إجراء الانتخابات خلال 60 يوم من إقرار الدستور وبالتالى فإن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات وفتح باب الترشيح يتفق مع الدستور.. وقالت دعوى البطلان إذا كانت محكمة القضاء الادارى قالت فى اسباب حكمها إن رئيس الجمهورية خالف الدستور بانفراده بهذا القراران وإنه كان يجب عليه عرض القرارين على مجلس الوزراء  قيل إصدار هما فإن هذا مردود عليه فالدستور الجديد لم يضع قواعد الدعوة للانتخابات وبالتالى فيجب العودة الى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وهذا القانون أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح للانتخابات وبالتالى فان حكم القضاء الإدارى به افتراء على رئيس الجمهورية.
هذا بالاضافة الى ان رئيس الجمهورية لم يكن منفردا فى إصدار قانون الانتخابات فالقانون أقره رئيس الوزراء وارسله وزير العدل الى مجلس الشورى الذى اقره.. واكدت دعوى البطلان بأن حكم محكمة القضاء الادارى المتضمن الغاء الانتخابات واحالة قانون الانتخابات  2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية به مخالفة دستورية لتعدى المحكمة على السلطة التشريعة المختصة بها مجلس الشورى الآن  واذا جاء سبب ارسال القانون للدستورية لعدم ارسالهللدستورية بعد اجراء التعديلات التى تمت علية بناء على رأى المحكمة الدستورية  فإن هذا مردود عليه فالمحكمة الدستورية ابدت رأيها فى القانون وتم التعديل ولم يكن هناك نص فى الدستور الجديد يلزم  إعادة قانون الانتخابات الى الدستورية بعد  تعديله  كما ان إرساله مرة اخرى للمحكمة الدستورية يمثل تعديًا على السلطة التشريعية المختص بها مجلس الشورى الآن.