السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تحويل المريض لمراكز تحاليل مقابل «عمولة» .. غير جائز




ورد سؤال إلى دار الافتاء المصرية يقول : أنا عضو مجلس إدارة فى شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) وحيث إن المرضى يأتون بتحويل من أطباء الجراحة والباطنة فإن الزبون الحقيقى للمركز هو الطبيب الذى يحول المرضى، وقد ظهر فى الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة .. أرجو إفادتى إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
وتجيب الافتاء المصرية قائلة :
 
لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة فى نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له فى علاجه وأحفظ له فى ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته فى ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار فى ذلك، وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم.
 
 وإذا أشار الطبيب على المريض بشىء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله ألا يأخذ بها لأى سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أى إثقال على المريض.
 
 وبالجملة فعلى الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا فى ترتيب الأولويات.
 
 وقد جاء فى المادة رقم (8) من «لائحة آداب المهنة» الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م: «لا يجوز للطبيب أن يأتى عملا من الأعمال الآتية: .. طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجى أو دور للتمريض أو صيدلية أو أى مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية».
 
 وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فهذا النوع من التعامل الوارد فى السؤال غير جائز شرعًا.