الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الدستورية تمنع استبدال الأفران للخبز البلدي بالشامي




قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة برفض الدعوي التي أقامها أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدي طعنًا علي دستورية الفقرة الأولي من المادة 3 مكرر (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والتي تحظر علي أصحاب المصانع والتجار الذين يتاجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم علي الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزارة التموين.

وكان المدعي قد تقدم بطلب إلي وزير التموين لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز والتصريح له بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدي، وتحويل النشاط إلي مخبز خاص لإنتاج الخبز الشامي تلافيًا لخسائره المستمرة من نشاطه الأول، فلم يصدر له قرار من وزير التموين بإجابته لمطلبه أوقف  نشاطه في إنتاج الخبز البلدي، إذ تحرر له محضر بذلك وأحيل للمحاكمة الجنائية دفع أثناء نظرها بعدم دستورية النص المطلوب عليه لإخلاله بمبدأ المساواة.