السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إلغاء فتوي حجاب المرأة 18 يونيو..و«المفوضين» توصي بحل جماعة الإخوان المسلمين




كتبت ـ وفاء شعيرة وهبه نافع

أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي طالبت بسحب فتوي فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر بأن «حجاب المرأة فرض واذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالي علي ذلك وذلك لنظرها بجلسة 18 يونيو المقبل.
اختصمت الدعوي رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الاوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس بصفتهم. وأشارت إلي أن الفتوي الصادرة من مشيخة الازهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هي تدخل في الاسلام وتحريف لدين الله وازدراء للدين الحنيف وتشويش علي المسلمين في اقامة دينهم وشعائرهم.. كما أشارت الي أن الفتوي جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم وامتناع فضيلة الامام الاكبر عن سحبها وأن هذا الامتناع يمثل قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة. أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جماعة الاخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.
جاء ذلك في الدعوي التي اقيمت منذ أكثر من 36 عاما من المرشد الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا علي قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثانية ـ في عام 1992 بعدم قبول الدعوي لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة، وتضمن التقرير 3 توصيات الاولي بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن الأصلي أبوالنصر الذي توفي في 1996 والشاوي الذي توفي في 2009، أما التوصية الثانية فجأت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة باعتبار أن مقيمي الدعوي ليسو ممثلين قانونيين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمون ليسوا كيانا قانونيا بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوي مثل الجماعة والجمعية والهيئة لانهم لم يقننوا أوضاعهم وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة علي سبيل الحصر في القانون المدني وأن كيان الاخوان لا يندرج تحت أي منها، وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن علي سند من أن دستور 1956 قد نص علي تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة ولا يجوز الطعن علي أي من قراراته أمام القضاء.