الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فتوى «للتنظيم والإدارة» لصرف حقوقهم المالية




طالب عدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتطبيق الفتوى القانونية الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات عن استحقاق العامل الحاصل على إجازة مرضية لجميع مستحقاته المالية من حوافز وجهود غير عادية وهى الفتوى التى يرجع تاريخها إلى 2007، واستندت على فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ونصت على أن الأجر الكامل الذى نصت عليه المادة 66 والأجر الأساسى والمتغير التى أشارت إليه المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى ومن بينها الحوافز والبدلات والجهود غير العادية من عناصر الأجر المتغير وعليه فإن العامل الحاصل على اجازة مرضية يستحق خلال الحوافز والجهود غير العادية وكفه عناصر الأجر المتغير.
 
ولفت العاملون إلى أن ضوابط اللائحة المالية تحرم العاملين الحاصلين على اجازة مرضية من الحوافز والجهود غير العادية لذلك يستندون إلى الفتوى للحصول على مستحقاتهم المالية كاملا.. عما استندوا إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا ينص على أن القانون استهدف ضمان حق العامل فى اجازة سنوية ويستعيد خلالها حقوقه المالية والمعنوية ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيًا بالامتناع عن طلبها إذ هى فريضة اقتضاها الشرع.
 
وبالتالى على السلطة المختصة أن تراعى بكل وحدة إدارية عن وضع نظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين بها ألا يكون تقرير هذه الحوافز ومنحها حائلاً بين الموظف والحصول على اجازاته الاعتيادية ويراعى عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز فى حالة التصريح له بإجازة.