الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فتوى إمامة المرأة للمرأة فى الصلاة مستحب




ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول :هل تجوز إمامة المرأة للمرأة فى الصلاة؟ وما هى الشروط الواجب توافرها لإمامة المرأة؟
 
 وتجيب الافتاء المصرية قائلة:
 
 يستحب للمرأة أن تؤم المرأة فى الصلاة المفروضة والنافلة كما هو عند الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية فى قولهم بكراهة ذلك، إلا أنهم اتفقوا على أن الصلاة تكون صحيحة ومجزئة، قال ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المغنى ج 2 ص 33: ذهب عطاء والثورى والأوزاعى والشافعى إلى أنه يستحب أن تؤم المرأة مثلها من النساء وأن تقوم وسطهن فى الصف؛ لأن المرأة يستحب لها التستر ولذلك لا يستحب لها التجافى، وكونها فى وسط الصف أستر لها، ولأنها تُسْتَرُ بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك فقد كانت عائشة رضى الله عنها تؤم النساء وتقف معهن فى الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها فى الفرائض.
 
 ويروى عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأى وإن فعلت أجزأهن.
 
 وقال الشعبى وقتادة: لهن ذلك فى التطوع دون المكتوبة.
 
 وقال مالك: لا ينبغى للمرأة أن تؤم أحدا؛ لأنه يكره لها الأذان، وهو دعاء إلى الجماعة، فكره لها ما يراد الأذان له، ويستحب فيمن تؤم النساء ما يستحب فى الرجل الذى يؤم غيره: أن يكون أحفظهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وأحسنهم صوتا، ويجب أن يكون مجيدا للفاتحة لا يلحن فيها.