الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الكسب» يخطر البورصة بتجميد أرصدة يوسف بطرس غالى وأسرته







 
 
 
تلقت إدارة البورصة المصرية، إخطارًا من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لتجميد أرصدة وحسابات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وزوجته ميشال خليل حبيب، وأولاده مجيب، نادر، ويوسف، ومنعهم من التصرف فى أموالهم.
وقال مسئول بالبورصة، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار جهاز الكسب غير المشروع، وإخطار شركات السمسرة وإدارة المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
وأوضح أن خطاب الكسب غير المشروع، تضمن أملاك يوسف بطرس غالى وعائلته، التى شملت شركة «حابي» للسياحة، الواقعة بشارع قصر النيل بالقاهرة، وتملك 3 بواخر نيلية سياحية تحت اسم «حابى 1 و2 و3»، وشركة «أوفار سيز حابى نايل»، الواقعة بشارع مصدق بالدقي، التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور حابي»، بالإضافة إلى شركة «جراند سيركل حابى نايل كروز» للفنادق العائمة، ومقرها شارع مصدق بالدقى وتملك شركة «ريفر اتوكيت».
كما تشمل ممتلكات الوزير الأسبق، شركة «نايل دلتا» للاستثمار والتنمية السياحية «حابى 5»، ومقرها شارع قصر النيل بوسط القاهرة، التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5»، ويعمل بين الأقصر وأسوان.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع البورصة، بالتحقق من مدى قيام المذكورين بأي تعاملات أو تصرفات، سواء بالأصالة، أو الوكالة، أو التفويض، على الأملاك المذكورة. بحثت شعبة الوراق المالية اجتماعها امس  بالاتحاد العام للغرف التجارية الحلول المطروحة من شركات السمسرة لمواجهة ازمة فرض الحكومة لرسوم الدمغة على التداول بالبورصة.
حضر الاجتماع عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة، وبحضور عدد من شركات السمسرة.
 وأكد الحاضرون إمكانية الطعن على هذه الضريبة بعدم دستوريتها أسوة بما تم فى قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980.
كما أكد عبدالعزيز أنه ستتم جدولة الديون المستحقة على الشركات لجهاز حماية المستثمر.
وأضاف رئيس شعبة الأوراق المالية إن التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس الشورى والتى نصت على فرض ضريبة بنسبة1 فى الألف على تداول الأوراق المالية فى البورصة تزيد من اعباء المستثمرين بالبورصة ، لافتًا إلى أنها نفس المادة التى كانت مفروضة فى قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، وتم الحكم عليها بعدم دستوريتها، لأن المادة 83 من هذا القانون تنص على أن تستحق ضريبة سنوية على السندات أيًا كانت جهة إصدارها وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والنصب والسندات فى صكوك أو لم تمثل مشيرًا إلى نسبة 4 فى آلاف من متوسط السعر خلال الأشهر الستة على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للأوراق المقيدة والمتداولة فى البورصة، أما نسبة ستة فى الألف من القيمة الأسمية للأوراق غير المقيدة فى البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها.