الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الجمعية التأسيسية للدستور أمام مجلس الدولة




 تواجه الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصرى الجديد العديد من القضايا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعض هذه القضايا أقامها مواطنون عاديون وبعضها أقامها شخصيات عامة منهم محامون.
أغلب هذه القضايا ترفض تشكيل الجمعية التأسيسية وبها 50٪ من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والبعض طالب بالتصريح له لإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن فى عدم دستورية المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011 التى نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
 وبعض القضايا فسرت نص المادة 60 من الإعلان الدستورى مؤكدة أنها لا تنص على أن يكون أعضاؤها من مجلسى الشعب والشورى وإنما يختارون أعضاء اللجنة فقط.
والملاحظ فى جميع هذه القضايا أنها رفضت أن يمثل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية للدستور لأن هؤلاء الأعضاء ينتمون لتيار واحد فى المجتمع وهو التيار الإسلامى وهذا يعنى أن نصوص الدستور المصرى الجديد ستميل إلى هذا التيار دون باقى التيارات الأخرى وجميع فئات المجتمع.
حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب كان آخر من أقام دعوى قضائية ضد الجمعية التأسيسية للدستور أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال الفخرانى فى دعواه: إن مجلس الشعب فسر المادة 60 من الإعلان الدستورى خطأ وهى المادة التى نصت على اختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى مائة عضو للجمعية التأسيسية لتولى إعداد مشروع دستور جديد، وهذا يعنى عدم اختيار أى أعضاء من مجلسى الشعب والشورى بهذه الجمعية وإنما على المجلسين فتح باب الترشح لهذه الجمعية التأسيسية، وبالتالى فإن ما قام به مجلس الشعب باختيار 50٪ من أعضاء هذه الجمعية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى مخالف لهذه المادة ومخالف للدستور ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون، لأن الغالبية العظمى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من التيار الإسلامى.
وسبق الفخرانى 16 من الشخصيات العامة على رأسهم يحيى الجمل ومحمد نور فرحات وأحمد طه النقر وجلال عارف وحمدى قنديل ومنى ذو الفقار فى إقامة دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخاب لجنة المائة ورئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بوقف قرار تشكيل لجنة المائة وهى الجمعية التأسيسية للدستور وفقًا للمادة 60 من الإعلان الدستورى من خمسين عضوًا من داخل البرلمان وخمسين عضوًا من خارجه.
وقالت الدعوى إن اختيار 50٪ من أعضاء هذه اللجنة من مجلسى الشعب والشورى مخالف للمادة «7» من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 التى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
واختيار مجلس الشعب نصف أعضاء اللجنة منهم يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأنهم تركوا 50٪ فقط من أعضاء هذه اللجنة للشعب كله وهذا يعنى أن هناك تمييزاً بين الشعب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وهذا مخالف للمادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما أكدت هذه الشخصيات فى دعواها أنه غير ملائم دخول أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة التى تعد الدستور لأن هذا البرلمان سواء مجلسى الشعب والشورى مطعون على عدم دستوريته وأن المحكمة الإدارية العليا أحالت نصوص القانون التى تم انتخاب مجلسى الشعب والشورى على ضوئها إلى المحكمة الدستورية العليا التى تتضمن تخصيص ثلثى المقاعد للأحزاب والثلث للفردى وإعطاء حق الأحزاب الترشيح على المقاعد الفردية المخصصة للمستقلين.
المركز العربى للنزاهة والشفافية برئاسة شحاتة محمد شحاتة أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى على ما يترب على ذلك من آثار، أهمها اختيار أعضاء هذه الجمعية من جميع أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
وقال المركز فى دعواه بأن ما فعله مجلس الشعب بجعل 50٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء مجلسى الشعب والشورى مخالف للأعراف الدستورية على مستوى العالم لأن الدستور الجديد سيتضمن بابا كاملاً عن السلطة التشريعية أى مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى فإن هناك مانعاً أدبياً من قيام السلطة التشريعية بوضع دستور لنفسها تحدد فيه سلطاتها وتمنح نفسها كما شاءت من سلطات، وهم فى ذلك مثلهم مثل القاضى الذى يتنحى عن الدعوى بسبب وجود مانع أدبى يمنعه من الحكم فيها كأن يكون أحد أقربائه أو معارفه أو أصدقائه طرفًا فيها أو له مصلحة فيها بأى شكل من الأشكال المختلفة.
وإذا سلمنا ــ كما قالت الدعوى - بأن السلطة التشريعية كإحدى السلطات الحاكمة تمثل فى هذه اللجنة، يعنى ذلك أن من حق باقى السلطات أى «التنفيذية والقضائية» التمثيل بالتساوى وهذا يفتح الباب لجدل لا مثيل له، وتؤكد أن المشرع لو أراد تمثيل هذه السلطات لنص على ذلك فى الإعلان الدستورى.
ومن شدة حرص المشرع على أن يكون اختيار اللجنة يعبر وبصدق عن الشعب اشترط لصحة انعقاد مجلسى الشعب والشورى استبعاد الأعضاء المعينين، إمعانًا فى حيادية الاختيار وأن يكون معبرًا عن أعضاء يمثلون الشعب وجاءوا باختياره، إما أن يعبر أعضاء مجلس الشعب فوق كل ذلك ويختاروا أنفسهم فهذا ما لا يقبل دستوريًا وليس له مثيل فى جميع دساتير العالم.
حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أقام دعوى قضائية أيضًا أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلسى الشعب والشورى بإصدار قرار بدعوى الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وجميع مؤسسات الدولة لترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد أبوسعدة فى دعواه أن الامتناع عن إصدار قرار بتمثيل جميع أطياف المجتمع فى الجمعية التأسيسية للدستور يمثل خطورة كبيرة لعدة أسباب، أولها أن اختيار مجلس الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضائه لو تم سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاث التى تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من بقى السلطات.
وثانيها: أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقى فى حالة حل مجلسى الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقًا للحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
ثالثًا: انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعيات كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد تكون توجهاتها نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظاماً برلمانياً مخالفًا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيها.
رابعًا: إن هذا الانفراد قد يحدث تهديداً للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينة عليها.
وأكد أبوسعدة أن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التى تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع، وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لدعم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة، كما أن الأصل أن الدستور هو الذى يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واختصاصات ومسئوليات كل منها والقواعد التى تحكمها بما يضمن الفصل والتوازن بينها، ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور على جميع السلطات بجميع أنواعها وأشكالها.
وأن يتم اختيار أعضائها على أساس الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرًا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها.
وأكد أبوسعدة: إذا كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى فوضت الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن احترام المبادئ السابقة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه، تلافيًا لتعارض المصالح أو أن تمثل السلطة التشريعية بنسبة غير مؤثرة وعليه فإنه من الضرورى مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية فى هذه الجمعية حتى يأتى الدستور الجديد معبرًا عن الشعب المصرى بمختلف توجهاته ولا تنفرد به سلطة أخرى حتى لو كانت السلطة التشريعية التى يحدد لها الدستور اختصاصاتها وسلطاتها وأدواتها فى التشريع والرقابة فإذا ما تصورنا انفراد أو هيمنة البرلمان على وضع القواعد الدستورية فإننا أمام تعارض واضع فى المصالح يخل بموازين القوى بين سلطات الدولة الثلاث.
الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون أقام دعوى قضائية طالب فيها أصدار حكم قضائى بإلغاء قرار مجلس الشعب والشورى بتشكيل وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية «لجنة المائة» لإعداد ووضع دستور جديد للبلاد.
شوقى السيد بدأ دعواه مؤكدًا أنه أقام هذه الدعوى كمواطن مصرى وأنه شارك فى الاقتراح بكيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بمبدأى العلم والخبرة ومن خارج البرلمان.
وأكد أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية مخالف لجميع القواعد الدستورية لأن المادة 60 من الإعلان الدستورى ليست لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته لأنها تفتقد إرادة الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، كما أنها لا تعد إعلانًا دستوريًا لأنها لم تصدر من سلطة تمثل إرادة الثورة أو شرعية من قاموا بها إذ وقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة - حسبما يقر صراحة - عند انحيازه إلى جانب الثورة والثوار منذ اللحظة الأولى وحماية شرعيتها وحماية النسيج الوطنى فى كل رسائله التى وجهها إلى الشعب منذ اللحظة الأولى للثورة وبعدها.
كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفوض فى حكم البلاد ولو مؤقتًا وإنما مفوض فى إدارة شئونها وتسيير أعمالها، كما أن الإعلان الدستورى لم يصدر عن السلطة الشرعية، وهى الشعب، الذى جرى استفتاؤه على تسع مواد فقط، ومازال الدستور القائم معطلاً ولم يسقط بعد، وبالتالى فإن واضعى المادة 60 من الإعلان غير مفوضين دستوريًا بوضع دستور جديد للبلاد أو بإعلان دستورى بل إن المفوض لا يفوض غيره فيما فوض فيه.. فضلاً عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك دستوريًا تفويض مجلسى الشعب والشورى فى اختيار أو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وتبعًا لهذا فإن ما ورد فى نص المادة 60 من الإعلان الدستورى يفتقد شرعية السلطة التى أصدرته والأساس الدستورى لإصداره وتبعًا لا يملك المجلسان الاستناد إلى تلك المادة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وقال الدكتور شوقى السيد: لا يجوز أن يجتمع المجلسان الشعب والشورى ينقصان عدداً من الأعضاء بنحو مائة عضو عشرة من مجلس الشعب وتسعين من مجلس الشورى بدعوى أنهما أعضاء معينون إذ يعنى ذلك إخلالاً بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء جميعا المنتخبين والمعينين متى تحققت صفاتهم النيابية كأعضاء فى المجلسين، إذ ليس فى القواعد الأصولية والدستورية ما يؤدى إلى انتقاص حقوق أى من الأعضاء فى المشاركة مع غيرهم، خاصة فى اجتماع لانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد والقول باستبعاد الأعضاء المعينين بالمجلسين من المشاركة فى القرار يعنى اعترافا واضحًا بأن ولاءهم لمن عينهم، وهو أمر غير جائز وغير مستستاغ وإلا وجب إلغاء التعيين مطلقًا طالما كان انتماء الأعضاء المعينين وتحيزهم لمن أصدر قرار تعيينهم وإذا كان عدد المجلسين منقوصًا غير كامل فإن ما يصدر عنه من قرار بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يعد قرارًا باطلاً يصل إلى درجة الانعدام وغير نافذ قانونًا.
وأكد فى نطاق صياغة مفردات المادة 60 من الإعلان أنه عهد إلى المجلسين فى اجتماع مشترك انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لم تنص المادة ذاتها على أن يكون تشكيل الجمعية من بين أعضاء المجلسين وحدهم أو بأى وسيلة ومن ثم فإنه لا يجوز مطلقًا أن يكون اختيار 50 عضوًا مقصورًا على أعضاء البرلمان وحدهم وكأن الأعضاء قد أصدروا قرارهم بأنفسهم ولأنفسهم ونصبوا إرادتهم كأوصياء على الشعب كله فى وضع دستور جديد للبلاد باختيار وانتخاب نصف أعضاء الجمعية التأسيية 50 عضوًا من بين أعضاء المجلسين وهو تسلط وانحياز بارادتهم ضد إرادة الشعب الذى أتى بهم تحت قبة البرلمان ولم يفوضهم فى مثل هذا الاختيار.
وقال الدكتور شوقى السيد: تم الإعلان بالصحف إلى المواطنين للتقدم للترشح من الهيئات والشخصيات العامة إلى اللجنة المشتركة للمجلسين لانتخاب خمسين عضوا ممن يتقدم منهم لعضوية الجمعية التأسيسية وأن الانتخاب سيجرى بمعرفة أعضاء المجلسين وحدهم بما يؤدى إلى الاعتداء على حقوق المواطنين جميعا باحتكار وتسلط لإرادة الناخبين وسلطة الاختيار من أعضاء المجلسين وطغيانا على ارادة الأمة كلها وعلى المتقدمين منهم الترشح وكأن قاعدة الهرم معكوسة إذ بدلا من أن يختار المواطنون أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستورهم إذ بالنواب - وهم وكلاء - يختارون بإرادتهم من أبناء الأمة لوضع الدستور الجديد وبغير وكالة خاصة أو تفويض وهم أصحاب الحقوق وأصحاب الدستور بل المذهل أن حزبين يمثلان تيارا سياسيا واحدا من بين ثلاثة عشر حزبا ممثلين فى مجلسى الشعب والشورى والقوى السياسية الأخرى الحزبية وغيرها التى لم تقر بأى مقعد أصواتها فى مجلس الشعب 63.4٪ وهى نسبة تجعل قرارها نافذا وكاسحا، وفى مجلس الشورى فإن نسبة ذات التيار والحزبين اثنين فقط من بين ثلاثة عشر حزبا تبلغ 80٪ من أعضاء المجلس وهكذا يتسع المجلسان بإرادة مشتركة لحزبين اثنين فقط أن تحديد مصير الجمعية التأسيسية بالانتخاب واختيار ما تشاء من أعضاء الجمعية لوضع الدستور الجديد للبلاد وتحدد مقدما طبيعة الدستور.
 والأصل فيه أنه دستور دائم يحدد مصير البلاد وهو القانون الاسمى والأعلى بين القوانين فى مدارج التشريع والنتيجة أننا أمام طغيان كاسح فى اختيار وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لعدد محدود من الأعضاء بالمجلسين بما يؤثر عليه بالبطلان.
 وقال إن قانون الانتخاب الذى أفرزت نتائجه نواباً بالمجلسين مطعون فيه بعدم الدستورية وقد أحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا ومنظور أمام هيئة مفوضى الدولة وسوف يتحقق الخطر الشديد إذا ما حكم بعدم الدستورية وهو أمر راجح أن لم يكن مؤكدا، إذ عندئذ سوف يمتد البطلان إلى أعضاء الجمعية التأسيسية الخمسين من أعضاء البرلمان بعد زوال صفاتهم النيابية وأيضا الخمسين الآخرين من خارج البرلمان الذين تم اختيارهم وهو أمر يهدد بالانهيار الدستوري، هذا بالإضافة إلى أن عدد الطعون أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب قد بلغ 634 طعنا فضلا عن بعض الطعون أمام محاكم القضاء الإدارى فى قرارات اللجان وإعلان النتيجة بالإلغاء ويترتب على قبول الطعون فيها كلها أو بعضها، وإبطال صحة العضوية بحكم القضاء من شأنه أن يبطل عضوية أى من أعضاء المجلسين الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ويهدد أعمالها بالبطلان.
 وأكد الدكتور شوقى السيد أن قرار المجلسين قد اتى لنا ببدعة لم تعرف لها المبادئ والتقاليد والاعراف الدستورية من مثيل إذ جعل من البرلمان جهة تتحكم فى خلق الدستور وإعداده واختيار جمعية تأسيسية فى حين أن العكس هو الصحيح إذ تؤكد كل التقاليد والاعراف والمواثيق الدستورية أن قوام الدستور - فضلا عن الحقوق والحريات - تشكيل البرلمان وتكوينه من جناح واحد أو جناحين واختصاصات كل منها والعلاقة بين البرلمان والسلطات الأخرى ولا يمكن أن يحدد البرلمان بسيطرته على تشكيل الجمعية التأسيسية أو اختصاصات السلطات الأخرى فى البلاد.