الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النور» يطعن على «الصكوك» لعدم تعديله وفق ملاحظات الأزهر




أعلن  حزب النور أنه سيقوم بالطعن على قانون الصكوك أمام المحكمة الدستورية لعدم قيام  مجلس الشورى اجراء التعديلات اللازمة له وفق ما ابداه الأزهر الشريف من تحفظات.

وقال فى بيان له: «إن تحفظات هيئة كبار العلماء تشابهت مع تحفظات حزب النور على مشروع قانون الصكوك فى العديد من النقاط أهمها الموقف من اعتبار الأوقاف إحدى الجهات المصدرة للصكوك وتصكيك الأصول الحكومية وتشكيل الهيئة الشرعية وكان حزب النور قد قدم للأزهر بقائمة تحفظاته على مشروع قانون الصكوك وأصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر العديد من التحفظات المتوافقة مع رأى حزب النور».
 
وأضاف البيان إن هيئة كبار العلماء  تمسكت بحذف المادة الخاصة باعتبار الوقف من الجهات المصدرة للصكوك وذكرت أنه بالنسبة للمادة الثانية نصت فى الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التى تقتضى بقاء الأصل، وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف فى نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، لذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند السادس من المادة التاسعة». ولفت إلى أن تصكيك الأصول الحكومية للدولة رأت الهيئة أن «يحسب للمادة الرابعة استبعاد الأصول الحكومية من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، لذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (لكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته)، وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة، ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية، بقصد استغلال المبنى تأجيريا. أضافت «اشترطت المادة صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكومية عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية». ومن جانبه، قال النائب سيد عارف عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: إن الطعن على قانون الصكوك أمام المحكمة الدستورية سيكون لمخالفته أحكام المادتين 18و25 من الدستور واللتين تمنعان التصرف فى أموال الدولة وتؤكد حمايتها وعدم التصرف بها.