الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الجنايات: إخلاء سبيل مبارك صدر بقوة القانون.. والقوانين الحالية لا تناسب «الثورة»




أكدت حيثيات «أسباب» القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فى 15 أبريل الجارى، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالى أن إخلاء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذى جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمتهم 24 شهرا فى قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.. مشيرة إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التى تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضى وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية.

 

وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، فى ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه.. حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى التى قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة بـ24 شهرا.وأوضحت المحكمة فى أسباب القرار أن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التى تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصرى فى مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل.. مؤكدة أنه فى حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.

 

وقالت المحكمة إنه كان وما زال حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها «عيوبها» والتى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية، وباتت لا تتناسب مع الحالة التى تمر بها البلاد، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب فى العدالة الناجزة المنصفة التى يتطلع إليها.. مؤكدة أنه فى مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى يرد للقضاء سلطته التقديرية فى حبس المتهم احتياطيا.

 

وأوضحت المحكمة أنه وفقا للتعديل الذى أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطى للمتهم فى القضية.. موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى التى تأمر به على 18 شهرا فى الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وأوضحت أن قرار إنهاء الحبس لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عملا غير مشروع يشوبه البطلان، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس فى القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيا بات أمرا مقضيا.

 

وأكدت المحكمة أنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التى قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع «السجن المؤبد».. موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضى بها، تلغى جميع الآثار المترتبة عليها، وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا لإلغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التى قضاها، إلى حبس احتياطى بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التى كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياطى التى حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وجميع مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.