الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تنفيذ أحكام القضاء مسئولية الرئيس





أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قاعدة صلبة للحكم الرشيد وحددت مسئولية رئيس الدولة دستوريا تجاه تنفيذ الأحكام القضائية.
المحكمة قضت برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم والصادر بمنحه مرتبه والمكافأت التي حرم منها أثناء أداء عمله النقابي.
من ناحية أخري أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في تقريرها بالرأي القانون بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي القضائية المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية والإعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشيح.
التقرير استند إلي أن هذا الأمر ليس من ضمن القرارات والأعمال الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها وذكر تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه أن الدستور القائم حدد في مواده أرقام 132 و151 و152 و153 اختصاصات رئيس الجمهورية ومن يحل محله حال خلو المنصب بالاستقالة أو بتوجيه الاتهام الجنائي إليه أو وجود مانع لمباشرة مهام منصبه، مما ينحسر معه عن تلك الأعمال وصف القرارات أو الأعمال الإدارية التي يختص مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة لائحيا بنطر الدعوي مع إلزام المدعي بالمصروفات عملا بحكم المادة «184» مرافعات.