الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أهمية إعادة النظر!






حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 11 - 02 - 2010



في نهاية مقال الأمس وصلنا إلي التعديل الذي أوجد لأول مرة في تشريع المحليات نظرية الأقاليم الاقتصادية وبالقطع ليس بالتصور الذي نسعي نحن اليوم لاقناع القيادة السياسية والحكومة وأصحاب الرأي في مصر لكي نقوم بتجربته علي جزء من مصر وليكن اقليم جنوب أسوان ولعلنا من الأجدي أن نستعرض المتبقي من قانون قائم حتي الآن.
حيث أفرد القانون سلطات للأقاليم المقسمة إليها مصر:-
- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي تقدمها هيئة التخطيط الاقليمي.
- النظر في التقارير الدورية لمتابعة الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الاقليمي في الخطة ويعرض ما تصدره اللجنة علي مجلس المحافظين.
- تنمية الموارد المالية لوحدات الحكم المحلي حيث نص القانون علي:
- زيادة الحد الأقصي لسعر الضريبة الإضافية علي الصادرات والواردات في دائرة المحافظة وكذلك سعر الضريبة الإضافية علي القيم المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية.
- أضيف إلي الموارد الذاتية للمحافظات كل ثمن بيع المباني والأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة والداخلة في نطاق المدن بزيادة 50٪ عما كان يحققه القانون السابق.
- أضيف إلي موارد المحافظات ثمن بيع الأراضي المستصلحة أو القابلة للاستزراع في نطاق المحافظة.
- أضيف إلي موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة 50٪ من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة علي الربط المقرر في الموازنة.
- وفي تعديل آخر تحت رقم 50 لسنة 1981 كانت الملامح كالتالي:
- تشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب بالقوائم الحزبية بدلا من الانتخاب الفردي الذي كان سائدا قبل ذلك.
- تشكيل مجلس أعلي للحكم المحلي بدلا من مجلس المحافظين بذات تشكيل مجلس المحافظين إلا أنه أضاف إلي عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات.
- تدعيم سلطة المحافظ بالنص علي منحه بعض السلطات علي العاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلي الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها كالآتي:-
- اقتراح نقل أي عامل من المحافظة تحقيقا للمصلحة العامة.
- إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
- الاحالة إلي التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزير.
- طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها بالمحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
- منح المجالس الشعبية المحلية حق تقديم الاستجواب إلي المحافظ ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية مع وضع ضوابط معينة حتي لا يساء استعمال هذا الحق.
- منح المجالس الشعبية المحلية بعض الاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس المحافظين ومن ذلك الموافقة علي التصرف بالمجان في أموال الوحدات المحلية أو تأجيرها بايجار اسمي أو بأقل من أجر المثل إذا كان التصرف لجهة وطنية، أما إذا كان التصرف لجهة أجنبية أو لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة فلا يجوز ذلك إلا في حدود خمسين ألفاً وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- الموافقة علي عقد القروض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية في حدود 40٪ من الإيرادات الذاتية.
- الموافقة علي تحديد نطاق المناطق الصناعية وعلي إنشاء لجان الخدمات بها.
- تعديلا رقم 168 لسنة 1981 بتعديل يجيز تعيين نائب أو أكثر للمحافظ.
وللحديث بقية...