الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قانون العقوبات المصرى




مادة 269 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فإذا عاد الجانى الى ارتكابه هذه الجريمة خلال سنة فتكون العقوبة مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز 50 جنيها.. ويوضع تحت المراقبة.
مادة 278
كل من فعل فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
مادة 279
يعاقب بذات العقوبة اى مدة لا تزيد على سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب مع امرأة مرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية.