الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

منع الزوج زوجته من الإنجاب جائز بمواقفها





 
 
 
 
 
 ورد سؤال إلى دار الافتاء يقول:  لى ابن وبنت شابان، وتزوجت من امرأة أخرى رزقت منها ببنت عمرها الآن ثمانية أشهر حملت بعدها فى ذكر عمر حمله الآن شهران وعشرون يومًا تقريبًا، فهل لى الحق فى منع زوجتى من الإنجاب مرة أخرى؟ وهل حملها قبل مرور عامين من الولادة مخالفة للشرع؟ هل من حقى كزوج أن أطلب منها الإجهاض لأن ابنى يخشى من دخول الجيش بسببه؟ وإن كان ذلك من حقى ورفضته، فهل لى أن أجبرها عليه؟ ومتى يكون لى الحق فى مطالبتها بالإجهاض وعدم الحمل؟ وهل هناك تفكير خاطئ منى أو من ابنى؟
وتجيب دار الافتاء بقولها: «إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فليس للسائل الحق فى منع زوجته من الإنجاب مرة أخرى إلا بموافقتها على ذلك، فإذا اتفقا على ذلك جاز، وليس له أن يقهرها على عدم الحمل أو على الإجهاض إذا هى حملت حتى لو كانت موافقة على عدم الحمل، وليس فى حملها قبل مُضِىّ سنتين من الولادة السابقة مخالفة للشرع، وإذا كان ليس للسائل الحق فى إجبار زوجته على الإجهاض فلا تكون رغبة ابنه فى الخروج من الجيش سببًا شرعيًّا يسمح له بذلك من باب أولى، والمطالبة بالإجهاض وعدم الحمل مردها إلى قول العلماء مبنيًّا على تقرير الأطباء الثقات بخطورة الحمل أو الجنين على حياة الأم.
وأخيرًا ننصح بحسن الأدب فى التعامل مع رزق الله تعالى الذى يسوقه على شكل أولاد، فإنما هم زينة الحياة الدنيا بإفراح والديهم صغارًا وإعانتهم كبارًا والدعاء لهم أمواتًا والأخذ بأيديهم إلى الجنة آخرة، فكيف نرفض أولادًا رِزْقُنا وَرِزْقُهم على الله تعالى، والرزق أعم من كونه ماليًّا، فمجىء الأولاد رزق لكل من حولهم بمن فيهم ابنك الكبير، الذى دخوله الجيش شرف يستحق السعى إليه لا الهروب منه، وعليه أن يرضى بقضاء الله تعالى ويوقن أن فيه الخير له، وأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه.
والله سبحانه وتعالى أعلم