السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مرسى يواجه حكم الإعدام للتخابر




 متابعة- محمد فرج -سعد حسين - رمضان أحمد

 
 
أودعت محكمة جنح الإسماعيلية الابتدائية، حيثيات حكمها في قضية الهروب الجماعي للمساجين بسجن وادي النطرون ببراءة المتهم الرئيسي السيد عطية واحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق وادخال متهمين جدد برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات «أسباب» حكمها الصادر فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، والتى قضت فيها المحكمة ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن بعدما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.
 كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للقبض على سامى شهاب، القيادى بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي، عضو حركة حماس، ورمزى موافى، أمير وعضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسى العياط (رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين)، ومحمد سعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحيى حامد ومحمود ابو زيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى واحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازى والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج – بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وحضور وكيلى النيابة هيثم فاروق ووائل خاطر.
وقالت المحكمة فى حيثيات «أسباب» حكمها إنه تأكد لها ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين، تسببت فى قتل واصابة العديد من السجناء، الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الاوراق والفصل فى القضية المنظورة، فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الاوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة انها استمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاءت اولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلا لدورها الايجابى فى تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع الى شهادة الشهود على مدار(17) جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، ان حقيقة الواقعة المنظورة امامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الامنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
وقالت المحكمة إنه قد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات، وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين.
 اثناء الثورة من السجون المصرية قامت بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام، والجيش الاسلامى الفلسطينى، وحزب الله اللبنانى، بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية.
وأضافت المحكمة أن المخطط بدأ تنفيذه بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25 يناير 2011 باستغلال الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء، للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء، والذى تضمن العمليات التى شهدتها محافظة شمال سيناء من وقوع اعمال ارهابية باستخدام سيارات (بيك اب) وعددها حوالى 30 سيارة محملة بالاسلحة من منطقة المهدية بالعريش، غير ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم فى ذلك اليوم.
وأشارت المحكمة إلى أنه فى اليوم التالى (26 يناير 2011) تجمع حوالى 27سيارة توجهوا الى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد، حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد، قبل أن تتصدى لهم القوات فى ذلك الوقت، فقام تجمع من حوالى الف شخص بالتعدى على القوات الشرطية التى تمكنت من القبض على 15شخصا احدهم يرتدى صديريا واقيا من الرصاص واخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف، والذين قاموا بإحداث إصابات بالقوات.
وذكرت المحكمة أنه فى ليلة 27 يناير 2011 قام المعتدون بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد واعتلوا الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية، وفى تمام الساعة السادسة مساء استخدموا القذائف الصاروخية (أر بى جي) واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات، وقد أسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات، التى قامت بالرد عليهم فلاذوا بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات.
ولفتت المحكمة إلى أنه فى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم ( 27 يناير) قام المعتدون بإطلاق قذائف الاربى جى على كمين السلام وفروا هاربين، وفى اليوم التالى مباشرة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء قامت تلك المجموعات بإطلاق الأعيرة النارية على القوات، مما ادى الى استشهاد اثنين من المجندين وفى يوم 29 يناير اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربى جى ومجموعة اخرى تعدت على مكتب امن الدولة برفح، على نحو أسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من تلك المجموعات، مما دعا فى تمام الساعة السادسة الا ربع إلى عودة كافة خدمات التأمين لقطاع العريش.
وأكدت المحكمة أن هذه العمليات ساهمت فى نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق، وبالفعل نجح مخططهم حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والارضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضى المصرية فى يوم 28 يناير 2011 .
وقالت المحكمة إنه تبين لها أنه فى يوم 29 يناير 2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية، باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبنانى والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية، والذين كانوا سجناء بمناطق (ابو زعبل والمرج ووادى النطرون ) حيث تم تمكينهم من الهرب وذلك من واقع ما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2011 .
وأشارت المحكمة إلى أنه تأكد لها من واقع اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الاخوانى ان ذلك تم بمساعدة عنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم:
إبراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد وهما من قيادات التنظيم الاخوانى بمنطقة السادات اللذان تواجدا فى سجن 2صحراوى اثناء الأحداث.
كما كشفت شهادة الشهود والتحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التى شاهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله باحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بانه الاسير المحرر، وايضا مقاطع اخرى لاحد الهاربين من حركة حماس يدعى ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات، وايضا لقاء تليفزيونى وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر فيه ان الأخوة قادمون لتوصيله الى غزة.
وتبين للمحكمة أن الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصر الأجنبية هم:
أيمن أحمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرية للتنظيم الاخوانى) و محمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس) وكافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى سامى شهاب ورمزى موافى أمير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء.
وذكرت المحكمة أن الهاربين من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هم محمد محمد مرسى العياط ومحمد سعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحيى حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازى.
وأوضحت المحكمة أنه استخدم لتهريبهم اسلحة وأعيرة نارية (طلقات) من غير الموجودة فى مصر وايضا الاسلحة الآلية والجرينوف المحمول على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى وسيارات الإسعاف.. حيث قامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب، بالهجوم المسلح وإطلاق نيران كثيفة اتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لودارات، مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
وقالت المحكمة إنه نتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 سجينا ووفاة عدد 13نزيلا بليمان 430 الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى.
وأكدت المحكمة أنه تأكد لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه اتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامين ونصف على الأحداث، كما كشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا على الشهود وحمايتهم بناء على طلبهم) على صحة ما جاء بالأوراق، وأكدوا أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الإخوانى، أكدت أنه سوف يستغل الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات للمتظاهرين للمطالبة بتحقيق مخططهم المتفق عليه سلفا.
وأشارت المحكمة إلى أن الشهود أكدوا أنه تم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آنذاك وكشف بأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قياديا لاستصدار أمر باعتقالهم، فأصدر الوزير الأخير قرارا باعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من اكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمنى واقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن السادس من اكتوبر فصدر أمر بنقلهم فى يوم 29يناير الى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حمدى حسن مشادة (أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وباكر سوف يشكل الحكومة).
وأضافت أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بانه توافر لديه معلومات احاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بانه قد رصد اتصالات بين عناصر اجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وان تلك العناصر تسللت عبر الانفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين الى تسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها النصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على «يعد فاعلا للجريمة : اولا- من يرتكبها وحده او مع غيره، ثانيا- من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها.. ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره متهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها ».
وأيضا ان نص المادة 40 من ذات القانون التى نصت على «يعد شريكا فى الجريمة: اولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا- من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شىءاخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها».
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على «من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا- لا تأثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال، ثانيا- اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها».
وأضافت المحكمة أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها».
وكما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن «يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر» .. ونص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على «ويعاقب بالسجن المشدد كل من او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب او اتصف بصفة كاذبة او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241 من هذا القانون او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص».
كما ان نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون «وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة او بجريمة اخرى».. كما ان نص المادة 142من ذات القانون «كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهلة له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقا للاحكام الاتية : اذ كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس».
وأن نص المادة 143من ذات القانون « كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع».. كما ان نص المادة 144من ذات القانون « كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او متهما بجناية او جنحة او صادرا فى حقه امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانه باية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية : اذا كان من اخفى أو ساعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع.
وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء ولا على ابويه او اجداده او اولاده او احفاده».