الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قانون العزل يفجر الخلاف بين «الإدارى» و«العليا للانتخابات»




أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته.
 
وأكدت أنه ليس من حق اللجنة ان تحيل القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن ما ورد فى المادة 28 من الإعلان الدستورى وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن القضائى هو استثناء وخروج من الأصل ولا يجوز للمحكمة ان تتعداه فى القوانين.. وقالت المحكمة: إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تجاوزت الاختصاصات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والقرارات واللوائح التى أصدرتها وأن قرارها هذا لا يستظل بالمادة 28 وخارج عنها، وان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص على ان تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى حالة إذا تبين بإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أو قفص الدعوى واحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .
 
وأكدت المحكمة أن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة قضائية لان لا يجوز لها ان تحيل هذه القوانين الى المحكمة الدستورية، وأن تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاة لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية اذ ليست كل لجنة مشكلة من قضاة هى هيئة ذات اختصاص قضائى فمجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص هما هيئات مشكلة من قضاة هم الاقدم على الإطلاق وعلى الرغم من ذلك هم جهات إدارية وما يصدر عنهما تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والقول بأن لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى إحالة نص القانون إلى المحكمة الدستورية العليا هو قول مخالف للمنطق القانونى السليم.
 
 
وأضافت المحكمة أن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء هى نوع من التطرف التشريعى ويحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد وذلك بحجة حماية العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية من الطعون وتشكل اغتصابًا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى.
 
وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى إن المحكمة اكدت فى حكمها على وقف وبطلان احالة القانون وما يترتب على ذلك من أثار إلا أنها لم تحدد هذه الأثار وان ذلك يرجع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلا أنه من المفترض ان يتم ايقاف وعدم تنفيذ جميع الأثار التى ترتبت على هذا القرار بما فيها قبول أوراق الفريق أحمد شفيق، وان على اللجنة ان تحدد موقفها من الحكم سواء بتنفيذه أو بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وسواء باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الرئاسة من عدمه، كما أكد أن هذه اللجنة هى لجنة ادارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات إدارية وأنه كان يتعين ان لا يتم تحصين قراراتها وفقاً لما جاء فى المادة 28 من الاعلان الدستورى.
 
وحذر المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد من تأجيل الانتخابات الرئاسية فى حالة اصرار مجلس الشعب على اقرار التعديلات التى أجراها على قانون الانتخابات الرئاسية قائلا ان الوقت ضيق وتبقى على الانتخابات أقل من أسبوعين ومن المتوقع ان ترد المحكمة الدستورية تعديلات القانون الذى ارسل من مجلس الشعب مشيرا إلى ان رقابة المحكمة لاحقة لاصدار القوانين وليس سابقة.. وانتقد ابو شقة التعديلات قائلا انها   تحرم اعضاء لجنة انتخابات الرئاسة من الحصول على حقوقهم فى تقلد المناصب وهو ما يتعارض مع قانون السلطة القضائية فالقاضى محايد ولايمكن منعه تقلد اى منصب بعد الانتخابات مما يمس اصلاً دستورياً لان اعضاء اللجنة يؤدون واجبًا وطنيًا.. ووافقه الرأى د.جابر نصار استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة قائلا ان الوقت غير ملائم والاولى ان تجرى الانتخابات على القواعد الموجودة فالقانون يحتاج وقت لعودته للبرلمان للموافقة عليه بشكل نهائى وتصدق المجلس العسكرى عليه «ودى مش آخر انتخابات» .. صرح الدكتور شوقى السيد محامى احمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية بان حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بالغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة باحالة قانون العزل السياسى الصادر من مجلس الشعب رقم 17 الى المحكمة الدستورية لا يترتب عليه استبعاد احمد شفيق من سباق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
 
 
وأكد السيد أن قرار استبعاد شفيق من الترشح من انتخابات الرئاسية يرجع فى البداية والنهاية الى قرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لأنها المختصة بذلك وذلك طبقا لنص المادة 28 من الاعلان الدستورى الذى حصن قراراتها من الطعن عليها أمام اى من المحاكم.
 
 
واكد السيد ان حكم القضاء الادارى صدر للاجابة عن سؤال مدى أحقية إحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اى قانون الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
من جانبه اكد المستشار عادل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة بان محكمة القضاء الادارى اجابت على مدى احقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا وأكدت أنه لا يجوز للجنة احالته لأن قانون المحكمة الدستورية حدد الجهات التى يحق لها احالة قرار او قانون لها لنظر فى مدى دستوريته وهى المحاكم ووزير العدل فقط.
 
 
واكد المستشار رسلان ان محكمة القضاء الادارى لم تجب مباشرة عن أثار الغاءة قرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة باحالة قانون العزل للدستورية فى مدى استبعاد احمد شفيق من سباق الرئاسة من عدمه وتركت الامر الى اللجنة العليا للانتخابات حتىى لايكون هناك تعد من محكمة القضاء الادارى على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية. . ولكن فى المقابل والكلام للمستشار عادل رسلان ان الحكم انتهى بالغاء قرار اللجنة وما يترتب على ذلك من أثار والأثار يعنى استبعاد احمد شفيق من سباق الرئاسة.. فيما أوضح المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ما نص به الحكم بخصوص أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة إدارية وتخضع لرقابة القضاء الإدارى وأن الإحالة بعدم دستورية أى قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها فقط وما قد قررته لجنة الانتخابات الرئاسية بخصوص إحالة التعديلات القانونية على قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا هو باطل لأنها لا تمتلك كلجنة إدارية إحالته للمحكمة الدستورية.
وأشار الجمل إلى أن المحكمة قد تجاهلت ما هو منصوص عليه فى المادة 28 من الدستور المؤقت وفصلت فى وقف تنفيذ قرارها على الرغم من أن قرارات اللجنة غير قابلة للطعن وبالتالى هذا يؤكد بطلان هذه المادة.. وأوضح الجمل أن بما قضت به محكمة القضاء الإدارى فإن موقف الدكتور أحمد شفيق يعود إلى استبعاده من السباق الرئاسى وألا يؤخذ بالتظلم الذى تقدم به من قبل وأدى إلى رجوعه للترشح مرة أخري.
 
 
 

احمد شفيق