السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الرئاسية» تنتظر حكم «العليا» فى استبعاد شفيق أو بقائه




 تعقد اليوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أول اجتماعاتها عقب قرارها السابق بتعليق عملها نظراً لما اعتبرته تطاول البرلمان عليها.. دون مشاركة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة الذى غادر القاهرة للمشاركة فى مؤتمر المحاكم الدستورية العليا بالمغرب.
 
وقال المستشار أسامة الفيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة: إن قرار استبعاد الفريق احمد شفيق من عدمه مرهون بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة قانونية بمجلس الدولة، بحيث إذا صدر الحكم مؤيداً لحكم القضاء الإدارى فعلى اللجنة أن تنفذه فوراً ودون إبطاء، أما إذا قضت المحكمة ببطلان هذا الحكم فيبقى الوضع كما هو عليه ولن يكون هناك تغيير فى المراكز القانونية للمرشحين.
 
فيما أشار قضاة إلى أن حكم القضاء الإدارى بشأن شفيق لم تتعرض له المحكمة، لأنه يقع ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم يشمله التحصين الوارد فى المادة 28 من الإعلان الدستوري، وبعد هذا الحكم تعد اللجنة العليا هى الجهة صاحبة القرار فى استبعاد شفيق من عدمه.. فضلاً عن أن المحكمة الدستورية اعتبرت - ضمنا - أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لجنة ذات اختصاص قضائى ومن ثم فحكم محكمة القضاء الإدارى عديم الأثر.
 
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها أن تشكيل كل من «المجلس الأعلى للقضاء» و«المجلس الخاص بمجلس الدولة» هو تشكيل قضائى خالص، حيث تقتصر العضوية بكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين، غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسان إداريان، يصدران قرارات إدارية وليست أحكامًا قضائية.
 
وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل فى حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل فى خصومة من عدمه، على نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائى وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.. مشددة على أن قرارات اللجنة قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزًا قانونيًا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
 
ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها «تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد».. مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أى عمل إدارى من رقابة القضاء، وأن ذلك أصبح مقررًا فى ضمير الفكر الدستورى، وهو ما أورده الإعلان الدستورى فى المادة 21 التى حظرت تحصين أى عمل من الطعن.