السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«القضاء الإدارى يرفض إلغاء تعديل قانون القضاء العسكرى»





 
 
 
كتبت - وفاء شعيرة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها التى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء التعديلات التى أدخالت على المادة 8 مكرر من قانون القضاء العسكرى والتى جعلت اختصاص القضاء العسكرى فى نظر جرائم الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: إن مجلس الدولة يختص بنظر القضايا المتعلقة بإلغاء قرارات إدارية التى تصدرها الجهات الحكومية والوزارات ولم ينص الدستور أو القانون على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر القضايا المطالبة بإلغاء القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية.
وأكدت المحكمة أن إصدار القوانين أو تعديلها أو إلغاءها لاتعتبر من الأعمال والقرارات المختصة بنظرها أو نظر الطعن عليها وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
وكان سمير جبرى سعد الدين قد أقام الدعوى رقم 61568 لسنة 66ق أقام  دعوى أمام المحكمة لإلغاء التعديلات التى أدخلت على المادة 8 مكرر من قانون القضاء العسكرى مؤكدا أن هذه المادة مشوبة بشبهة عدم الدستور لإخلالها بحق التقاضى أمام القاضى الطبيعى وإهدار بمبدأ المساواة.