الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دعوي قضائية لسحب الجنسية المصرية من القرضاوي




تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دعوي قضائية لسحب الجنسية المصرية من الشيخ يوسف القرضاوي .

وأقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر وتحمل رقم 65109 لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ويوسف عبدالله القرضاوي لسحب جنسيته المصرية.
 
جاء في الدعوي  أن المشكو في حقه المدعو، يوسف عبدالله القرضاوي والمتمتع بالجنسية القطرية منذ أكثر من خمسين عاما والمقيم تحت رعاية أمير قطر السابق دأب علي مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية حيث هاجم المؤسسة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا عقب إصدار الحكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات التي أجريت في ظله ووصف أعضاء المحكمة بأنهم يدينون بالولاء للرئيس السابق لأنه من عينهم وهو ما يؤدي إلي التشكيك في القضاء المصري وقضائه وزعزعة الثقة به وهي المؤسسة التي يملكها الشعب المصري ويثق بها وهي تصريحات موجهة لمصلحة جماعة الإخوان التي ينتمي إليها هذا الشخص والذي كفر من يخرج من المصريين في 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وهو ما يعد تجاوز «خطير» في حق هذا الشعب وتكفير له من أحد الأشخاص الذي يقيم منذ سنوات تحت رعاية أمير قطر السابق متمتعا بالجنسية القطرية التي منحت له دون إذن من الدولة المصرية المانحة لهذا الحق وبالمخالفة للقانون .
يضاف إلي ذلك التصريحات الصادرة من هذا الشخص والتي تسببت في الفتنة الطائفية بين المسلمين في مصر حيث صرح مؤخرا أن التصوف بوابة للتشيع وهو ما يعد إحياء للفتنة بين المسلمين في مصر من خلال شائعات وأخبار كاذبة وهو وصف المتصوفين بأنهم بوابة للتشيع في مصر والذي نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر في الأونة الأخيرة علي يد دعاة التطرف التي استمرت من تلك التصريحات المتطرفة من هذا الشخص وهو ما يدعو إلي إسقاط الجنسية المصرية عنه والتي تعتبر له جنسية ثانية بعد الجنسية القطرية التي اكتسبها منذ عام 1961 مما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية عن المعلن إليه الثالث يؤكد ذلك.
وتصريحاته التي أطلقها مؤخرا عقب تولي الأمير الجديد لمقاليد الحكم في قطر التي يعتبرها بلده الأول معتبرا الجنسية المصرية هي الجنسية الاحتياطية التي يلجأ إليها.
وحيث إن المعلن إليه الثالث قد حصل علي الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول علي إذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26 لسنة 1975 والتي اشترطت في التجنس بالنسبة للمصري الذي يرغب في الحصول علي جنسية أخري غير الجنسية المصرية أن يطلب من الحكومة المصرية الإذن له بالحصول علي تلك الجنسية الأجنبية وبيان رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهذا ما لم يحدث مما كان يجب معه وإعمالا لصحيح نصوص قانون الجنسية أن يقوم المعلن إليهما الأول والثاني بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن المعلن إليه الثالث، وهذا ما لم يحدث علي خلاف أحكام القانون.