الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

السرطان والتهاب الحويصلات الرئوية والأمراض الناتجة عن التعامل مع الزنك والنحاس والقصدير




وافقت الحكومة على تفعيل القرار الوزارى الخاص باضافة 17 مرضا جديدا لجدول الأمراض المهنية بقانون التامين الاجتماعى ‏79‏ لسنة ‏75‏ وذلك استجابة لطلب وزيرى القوى العاملة والهجرة‏والصحة وموافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية.
 وتتضمن القائمة الجديدة لأول مرة اضافة السرطان المهنى لقائمة الأمراض المغطاة تامينيا والذى ينتج عن حالات التعامل فى المهن الخاصة بحرق الوقود والفحم هذا فضلا عن إضافة مرض الاعتلال النفسى الناتج عن التواجد فى مكان حادث جسيم  والأمراض الناتجة عن اعمال التشييد والبناء والأعمال المكتبية والحمل والتفريغ فيما يعرف بمتزامنة النفق الرسغى  وهى الأعمال التى تسبب الاجهاد الشديد لفترات طويلة.
كما تشمل قائمة الأمراض الجديدة المضافة للجدول الأمراض التى يسببها التعامل مع الالومنيوم نتيجة استنشاق الغازات الناتجة عن سبك الالومنيوم وتصنيعه ومواد طلاء الطائرات واصلاحها.
وكذلك أمراض التهاب الحويصلات الرئوية لاسباب مهنية مثل الأعمال المرتبطة بتربية الدواجن والعمليات الزراعية.
فضلا عن الأمراض التى يسببها الزنك والنحاس والقصدير والمذيبات العضوية والمواد الصيدلية واستنشاق أول اكسيد الكربون والمواد المعدية.
  وقال مصدر مسئول بصندوق التامينات على العاملين بالقطاعين الأعمال العام والخاص فى تصريحات خاصة ان تلك التعديلات كان من المفترض العمل بها اعتبارا من أول يوليو الا ان الأحداث السياسية أدت إلى تعطيل القرار حتى صدر منتصف الاسبوع الماضى ودخل حيز التنفيذ حيث يمكن للمصابين بهذه الأمراض الاستفادة منه حيث يسرى القرار بأثر رجعى دون الحصول على الحقوق المادية قبل صدوره.
أضاف المصدر إن وزارة القوى العاملة  تقوم بالكشف الطبى الدورى لتعرض العمال للأمراض المهنية ومن يثبت أن لديه مرضا يتجاوز نسبة العجز‏35%‏ يعرض على اللجان الخماسية والممثلة من أعضاء النقابات وصندوقى التامينات  لتوفير عمل آخر بديل يتناسب مع حالته الصحية او خروجه على المعاش‏.
وأشار المصدر أن تأمين إصابات العمل يخضع له جميع العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص دون التقيد بسن معينة وذلك مقابل نسبة الاشتراك فى هذا التأمين التى يلتزم بها صاحب العمل وحده دون المؤمن عليه.
وأوضح المصدر ان جدول الأمراض المهنية بالقانون يتضمن عدد 29 مرضاً مهنياً مع ضرورة توافر شرطين  وجود المرض بجدول أمراض المهنه المشار إليه ووجود علاقة سببيه بين المرض والمهنه التى يزاولها المؤمن عليه ويعطى قانـون التأميـن الاجتماعى لوزير التأمينات حق تعديـل جدول الأمراض المهنية بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة  وذلك بإضافة حالات جديدة على أن يسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره  مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.