الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أنفراد ننشر أهم انتقادات النيابة الادارية .. قضايا الدولة لـ«لجنة الخمسين»




كتب : أيمن غازى
 
 شنت هيئتا النيابة الادارية وقضايا الدولة  انتقادا حادا على   تشكيل لجنة الخمسين التى تم  اقرارها مؤخرا بقرار جمهورى من جانب الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور  على طريقة التمثيل واستبعاد اعضائها من التشكيل الحالى الذى كان  من المفترض ان يدور ضمن طبيعة الاختصاص القضائى  الذى نادت به  ثورة ثلاثين يونيو وثورة الخامس والعشرين من يناير .. بشأن استقلالية الهيئات القضائية .

ووفقا لما حصلت عليه روزاليوسف فى هذا السياق فقد وجهت هيئة النيابة الادارية انتقادها الى اللجنة كونها لم تراعى هيئتين قضائيتين نص عليهما الدستور المعطل والذى تجرى عليه تعديلات حاليا  قاربت 90 بالمائه من مواده اهمها مواد تفسير الشريعة واعتبار الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة .. حيث رأى البعض ان النص بهذا الشكل به لغط كبير لانه من المفترض ان الازهر الشريف  هيئة علمية فقهية اسلامية « كمصدر علمى اسلامى  للمذاهب الاسلامية المختلف عليها وتفسيرات هذه المذاهب .. اضافة الى الاعتراض على المادة 219 من ذات الدستور المعطل  والخاصة بتفسيرات الشريعة الاسلامية ارتباطا بالمادة  الثانية منه  والتى تعتبر الشريعة الاسلامية  المصدر الرئيسى للتشريع .. وان جه الاعتراض هنا كون ان هذه المادة يجب ان يعاد صياغتها من جديد على اعتبار ان  اسبقية الترتيب فى الاافاظ من حيث « المبادئ والادلة وايهما احق بالترتيب فى شكل الصياغة الدستورية .

ايضا من ضمن ما يوجه للجنة استبعاد العنصر  النسائى منها وهو ما قدمته جمعيات حقوقية نسائية للجنة وعلى راسها ايضا المجلس القومى للمراة .اما فيما  خص الجانب القضائى فقد تمثلت عملية الانتقاد للجنة فى عدة بنود مهمة طرحتها هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة  .. من حيث ان نص الدستور المعطل قد منح الهيئة كامل الاختصاص وهو ما يعنى ان الهيئة سوف يقوم من جديد  بطرح رؤيتها اذا لم يتم النص عليها فى التعديلات التى تجريها لجنة الخمسين على الدستور المعطل  بشان القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية ..والمحاكمات التأديبية.و التعديلات،التى ا شملت على  المواد 2 ,1 و2 مكرر (1)، و38 ,36 مكرر (1)، 38 مكرر (2)، 38 مكرر (3)، و40 ,39 مكرر (2) من قانون الهيئة الحالى.. ووفقا للمادة (2) تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.. المادة (2) مكرر: يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون، ويجب موافقة المجلس على مشروعات القوانين التى تنظم شئون النيابة الإدارية.. والمادة (2 مكرر 1) والتى تنص على ان  يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته ويجوز أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والترقية.. المادة (36) يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية»

(أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون). ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية...وحسب المادة (38 مكررا 1) يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها.. ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.. المادة (38 مكررا 2): تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل أو أكثر يتم اختيارهم من بين نواب الرئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل دراجتهم عن رئيس نيابة..وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية..وتختص إدارة التفتيش بتقييم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى..ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى لها، ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط، ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى..ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات..وحسب مادة (38 مكررا 3) فإنه يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون- أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب، ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون. فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية فى الجهة التى ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو من تلك الجهة.. وفيما يخص العقوبات التأديبية فقد نصت المادة 39 على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى الإنذار واللوم والعزل..ويترتب على توقيع عقوبة الإنذار أو اللوم حرمان العضو من الترقية عند استحقاقها لمرة واحدة...وتقام الدعوى التأديبية من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولا يجوز إقامتها إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو...ويتولى إجراء التحقيق عضو يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه، بشرط ألا تقل درجته عن نائب رئيس هيئة بالنسبة لنواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش...ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه عن العمل، ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب، وللعضو حق التظلم من أمر الوقف للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.. وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ليقرر ما يراه فى شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى يحددها. وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات، وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية، وله أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت.

ويصدر المجلس الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فى جلسة سرية بعد سماع رأى إدارة التفتيش ودفاع العضو أو من ينوب عنه، ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها بالمادة 40 مكرر 1 من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم..وللمجلس دائمًا الحق فى طلب حضور العضو بشخصه، وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه..وتنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

وقالت المادة (40 مكرر) فى نظام التنبيه على الأعضاء بأنه لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة..وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابى الصادر خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية..وللمجلس الأعلى إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذى وجه إليه التنبيه وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن..وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.

(اما المادة 40 مكرر 2) أعضاء النيابة الإدارية- عدا معاونى النيابة- غير قابلين للعزل ويسرى على أعضاء النيابة الإدارية جميع الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويكون المجلس الأعلى للنيابة الإدارية هو الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن.  وتاتى انتقادات هيئة النيابة الادارية ايضا على استبعاد النص الخاص بها باعتبارها هيئة قضائية مستقلة لها كامل الاختصاصات التى حصلت عليها باقى الهيئات القضائية .. ان هذا الامر سوف يعيد الهيئة الى المربع « صفر « لما فى دستور العام 1973  وهو ما يعنى الابقاء على عده مولاد كانت الهيئة تقوم بتعديلها  خاصة ان قانهون الهيئة نفسه به مواد بحاجة الى تعديل  مواده التى تربو على أربعين مادة عشر مواد متفرقة.. منها المادة الأولى التى تشير إلى تبعية النيابة الإدارية إلى وزير العدل وفق عبارات مختلفة تقول «ملحق بوزير العدل».. أو تلحق بوزارة العدل.. حيث إنه فى النهاية يقول إن هيئة النيابة الإدارية ملحقة إشرافياً مع وزير العدل.. وكما هو معروف فإن هيئة النيابة الإدارية هى هيئة قضائية، وبالتالى فهى شعبة من شعب القضاء وبما أنها كذلك فهى من ضمن السلطة القضائية خاصة أن تكوين أى دولة ينطوى على ثلاث سلطات هى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعندما يجعلنا شعبة من شعب السلطة القضائية.. ويجعل فى نفس الوقت الهيئة ملحقة بوزير العدل، ففى هذه الحالة أصبح وزير العدل الذى يعد ممثلاً للسلطة التنفيذية مشرفاً على سلطة من سلطات القضاء..  اضافة الى انه لم يرد تعديل على قانون الهيئة منذ عام 1989 وكان تعديلاً على صلب القانون.. و مطالب التعديل الخاصة باستقلال الهيئة لم ترد على الإطلاق .. بل كان هناك غل ليد النيابة الإدارية وفقا  لمقوله رئيس  نادى مستشارى النيابة الادارية المستشار عبد الله قنديل .. الذى يرى ان غل يد الهيئة  بدأ منذ عام 1964 على وجه التحديد.. وهذا له حديث آخر مرتبط بنشأة النيابة الإدارية عقب ثورة يوليو أيضاً جاء نص المادة الثامنة ليقول: إنه إذا ارتأت الرقابة الإدارية فى تقرير من تقاريرها أن تحيل هذا التقرير ضد موظف عام بدرجة مدير عام يجب أن تأخذ موافقة كتابية من رئيس الوزراء وهذا يعنى أنه تم تعجيز النيابة الإدارية من ناحية وفى نفس الوقت أيضاً قيد الرقابة الإدارية من ناحية أخري..وصار هذا الأمر على النحو المبتور حتى عام 1991 حتى أصدر نظام مبارك القانون رقم 203 المعروف باسم قطاع الأعمال والمعروف عند المواطنين باسم قانون الخصخصة.. الذى جعل أغلب شركات القطاع العام تخرج من ولاية النيابة الإدارية.. لأن النيابة الإدارية ولايتها على الموظفين العموميين بالدولة.. وهذا الإجراء جاء لصالح الفاسدين والمفسدين.. حتى يمكن بعض الأشخاص من أن يضعوا أيديهم على آلاف الأفدنة من خلال الشركات الخاصة لأنه لا توجد دولة يمكنها أن تخصص مثلاً ثلاثين ألف فدان لشخص واحد.. وهنا أيضًا تم اقتطاع جزء من سلطات النيابة بحيث تم التضييق على عمل النيابة بحيث أخرج شركات القطاع العام من خلال بيعها إلى المستثمرين عن ولاية النيابة.

أيضًا عام 2006 أعد أحمد درويش وقت أن كان وزيرًا للتنمية الإدارية قانونًا سماه قانون الوظيفة العامة.. الذى جعل به بندًا يجعل نصابًا ماليا للجرائم التى يمكن أن تحال إلى النيابة الإدارية وهو ما يعنى أنه يشجع على استباحة ونهب المال.. وعندما نقول: إن الفساد كان مقننًا بقوانين فلا تتعجب.. لأنه عندما يحدد نصابًا للمال يعاقب عليه المتهم فمعنى هذا أن المتهم إذا حصل على نصاب أقل بقليل فلن يحاسب عليه.

 وفى هيئة  قضايا الدولة  اعتبرت الهيئة لجنة تعديل الدستور لجنة باطلة من الناحية القانونية، وان كل ما ينتج عنها من عمل سيكون باطلا وغير شرعى حتى ولو عرض على استفتاء شعبى،  و ذلك على خلفية إعادة نصوص الهيئة إلى أصلها قبل إلحاق تعديلات جوهرية عليها فى الدستور «الإخوانى»، والذى سارعت الهيئة خلال العام الماضى الى الموافقة بشكل كامل على كل ماجاء فى الدستور “الاخوانى” لتمرير نص خاص يعطى هيئة قضايا الدولة كامل الصلاحيات والامتيازات الممنوحة لاعضاء السلطة القضائية، ومنها منح الحصانة الكاملة لاعضائها بخلاف السنوات السابقة التى كانت تعتبر الهيئة فى الدستور السابق على ثورة الخامس والعشرين من يناير ذات حصانة محدودة واعتبار اعضاء الهيئة «محامين للحكومة»
. من جانبه اعتبر المستشار  « احمد كشك» نائب رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى الهيئة  أن عمل لجنة العشرة خارج نطاق السلطة القضائية يعد مشكلة كبيرة فلم تقتصر على الاعتداء على اختصاص هيئة قضايا الدولة وإنما الفكر المسيطر على اللجنة يمثل ردة دستورية وعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011، فعلى سبيل المثال تم العودة إلى النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية بما يمهد لعودة أعضاء الحزب الوطنى للسيطرة على الحياة السياسية ولذلك كان لزاما لتحقيق ذلك إلغاء مادة العزل السياسى، وكذلك تم إلغاء مفوضية مكافحة الفساد وهو ما يبشر بعودة الفساد بطريقة أشرس من الماضى، وكذلك تم إلغاء تجريم التعيين فى الوظائف العامة دون الإلتزام بمبدأ المساواة بين المواطنين فى تقلد الوظيفة العامة،
وأضاف المستشار «كشك» أن الدستور هو تعبير حقيقى عن إرادة الشعب أما الإعلان الدستورى فلا يمكن اعتباره تعبيرًا عن إرادة الشعب وإنما هو تعبير عن إرادة السلطة التى تدير البلاد فى مرحلة استثنائية تجمد فيها إرادة الشعب الحقيقية ومن ثم يجب ألا يستخدم الإعلان الدستورى فيما يتعارض مع إرادة الشعب، ولذلك فلجنة العشرة التى تعد التعديلات الدستورية باطلة وغير شرعية وكذلك لجنة الخمسين وما يصدر عنهما باطل حتى ولو طرح على استفتاء شعبى، كما أن المادة 29 من الإعلان الدستورى توجب على اللجنة السابقة أن تعرض مقترح التعديلات الدستورية على لجنة الخمسين لتعد المشروع النهائى للتعديلات تمهيدا لعرضها بواسطة رئيس الجمهورية طبقا للمادة 30 من الأعلان على الشعب لأستفتائه بشأنها، وهذا الأمر يخالف المادة 218 من دستور 2012 المراد تعديله والذى يعطى حق مناقشة التعديلات الدستورية والموافقة عليها لمجلسى الشعب والشورى قبل عرضها على الشعب للأستفتاء عليها فإذا وافق عليها الشعب أصبحت التعديلات نافذه، ولذلك فإن تكوين لجنه العشرة وعملها ولجنة الخمسين وعملها وما سوف يتبع ذلك من استفتاء على التعديلات الدستورية المنتظرة هو عمل غير دستورى ويفتقد للشرعية أذا ماوزن بميزان الدستور والقانون. ونوه «كشك» طلبنا أن يكون لمستشارى الدولة سلطة الادعاء العام المدنى لحماية المال العام من كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الشعب المصرى، وأن يشرف مستشارو الدولة على الادارات القانونية بالمصالح الحكومية للقضاء على ما بها من إهمال أو فساد يكبد الدولة سنويا مليارات الجنيهات، وأن يكون لمستشارى الهيئة بوصفها نائبة عن الشعب المصرى وفقا للدستور والقانون تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها وهو ما يساعد على حصول المواطن المصرى على حقوقه القانونية خلال أيام معدودة.