السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

(منع الإحتكار) يبدأ حوارا مجتمعيا حول تعديل مشروع قانون حماية المنافسة




كتب – رضا داود 

انتهى جهاز حماية المنافسة من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ خطة للحوار المجتمعى حول مشروع التعديل المقترح تحقيقا لمبدأ الشفافية وللحصول على مختلف الآراء من كافة الجهات ذات الصلة حول نصوص المواد المقترح إضافتها أو تعديلها.
وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما اثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلى للقانون من قصور وعجز فى بعض احكامه فضلا عن غموض بعض النصوص. ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية لمعالجة المشكلات التى ظهرت فى التطبيق، الامر الذى استوجب تعديله مرة اخرى.
وأشارت إلى أن الجهاز سوف يبدأ حوارا مجتمعيا حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والقضاء بالإضافة إلى العاملين فى الحقل الاكاديمى.
وجدير بالذكر أن الجهاز قام فى وقت سابق بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة. وقد انعقدت اللجنة على مدار ستة أشهر لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة مع الاسترشاد بالعديد من القوانين المقارنة والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية فى هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى تقديم مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز. وتشمل التعديلات
تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.
بالإضافة إلى المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة فى السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التى يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات.
فضلا عن تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التى يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض لتصل العقوبة إلى 10 من ارباح الشركة.
كما تضمنت التعديلات  معالجة الخلل المتمثل فى وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية.
بالإضافة إلى الإعفاء الوجوبى للمبلغ من كامل العقوبة فى جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها.