الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حيثيات براءة الفقى فى قضية البث.. قرارته راعت المصلحة العامة ورغبات الجماهير




كتبت - سعد حسين ورمضان أحمد ونادية شابور

قالت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات حكمها  ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام الاسبق فى قضية بث إشارة مباريات كرة القدم: إنه كان يجب على  النيابة العامة أن تقدم الدليل على نشوء هذا الضرر بسبب الاهمال وهذه الجريمة لاتقتضى حصول الموظف على نفع شخصى ولذلك لايشترط فى القصد الجنائى وهو اتجاه الإرادة إلى الاضرار بالمال أو المصلحة.
إنه بالاطلاع على الاوراق والمفاوضات التى تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائى للمباريات بصفته مفوضا من الاندية صاحبة الحق الاصيل فيها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى القوانين الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ادارة الشئون المالية وتبين أن المادة الثالثة نصت منه على أن للاتحاد أن يتعاقد وأن يجرى جميع التصرفات والاعمال المحققة لاغراضه دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى ادارة القطاع الخاص والمتهم لم يصدر قراراً بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائى، وإنما كان وسيطاً بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق الطرف الثانى فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتى الدورى والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يضر بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.
 وأن جريمة الاضرار العمدى بالمال العام لها ركنين أولهما مادى والثانى معنوى إضافة إلى صفة الجانى مرتكب الجريمة فيلزم أن يكون الجانى مرتكب الجريمة فيلزم أن يكون الجانى موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات ويتمثل الركن المادى فى الاضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخص له وسيان أن يكون سلوك الجانى إيجابا أو سلبا وقد يكون محله أموالا أو مصالح اوقيمة مادية أو اعتبارية والجهة التى يعمل بها الموظف قد تكون إحدى الجهات الحكومية المركزية أو اللأمركزية وقد تكون إحدى قطاع الاعمال العام أو غيرها مما نص عليه القانون من الجرائم المادية لأنها جريمة ضرر لايتوافر  إذا ترتب على سلوك الموظف ضررا فعليا 
وأشارت الحيثيات بأنه ثابت من المستندات المقدمة التى أطلعت عليها المحكمة والمستندات الموجودة فى القضية أنه كانت هناك عروض من شركات أجنبية بشراء حق بث المباريات من اتحاد الكرة باسعار عالية ثم إعادة بيعها لقنوات حصرية لاتعرضها لمشاهدة الجمهور المصرى إلا بإشتراكات لايستطيع الكثيرون من أفراد الشعب دفعها وكان تدخل المتهم بقصد حل الازمة وتمكين أفراد المجتمع من مشاهدة مباريات الفرق الرياضية ومن ثم فان قراره موضوع هذه القضية لم يكن بقصد الاضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون مما ينتفى القصد الجنائى لدى «الفقى» الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة المال العام.