الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القوى العاملة:6 أكتوبر إجازة بأجر




صرح  كمال ابوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003  والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر كامل.. يعتبر اليوم السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة) لسنة 2013 أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.. ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.