الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

التزام العامل بأداء عمل الشركة بالتاكسى واجب فى حالة اشتراطه بالعقد




ورد سؤال لدار الافتاء المصرية يقول: «تجيز  احدى الشركات للعاملين  بها استخدام التاكسى لتأدية مشاوير الشركة ومتابعة عملها فهل يجوز اخذ وسيل أخرى غير التاكسى وأخذ ثمن التاكسى من الشركة بما لا يضر بأعمال الشركة ويحقق نفس النتيجة وفى نفس الوقت.

ويجيب د. شوقى علام مفتى الجمهورية  قائلا: إن عقد العمل الذى يبرم بين العامل وبين رب العمل يرتب جملة من الالتزامات والحقوق ومنها انه يجب على العامل ان ينفذ اوامر صاحب العمل تنفيذا كاملا بما أتفق عليه فى العقد فيلتزم بالبنود والشروط التى وضعت فى هذا العقد لأن رب العمل لم يشترط تلك الشروط إلا لمصلحة يبتغيها، ويجب على العامل ان ينفذ تلك الأوامر لأنها نوع من الوفاء بالعقود وماعهد الانسان به على نفسه.

ومما لا شك فيه ان قبول العامل تلك الشروط بمثابة عهد على نفسه ان يوفى بما امر به، وعلى هذا الأساس يكون ما اشترط فى العقد مبررا بالمصلحة التى يبتغيها العامل بما اشترطه لنفسه والمصلحة التى يبتغيها، مبررا بالمصلحة التى  يبتغيها رب العمل  بما اشترطه لنفسه  فى العقد فالشروط المشترطة فى العقد تبريرها تحقيق المصلحة للطرفين وعليه فأى اخلال او التزام بهذه الشروط التى فى العقد هو اخلال بالمصلحة التى يبتغيها العاقدان.

وبناء على ما سبق فى هذا التأصيل نجيب عن واقعة السؤال، وعليه فإن استقلال التاكسى وهو شرط فى العقد أمر به رب العمل بأن يستقل العامل «تاكسى» لقضاء العمل فلينظر فى هذا، فإن كان رب العمل قد حذر على العامل أن يستقل أى وسيلة أخرى غير التى اشترطها فى العقد فيجب على العامل أن يمتثل لذلك ولا يجوز بحال أن يستقل وسيلة أخرى مهما كانت هذه الوسيلة تؤدى نفس الغرض ونفس العمل وفى نفس الوقت  لأن رب العمل حينما اشترط ذلك فقد راعى مصلحة معينة فقد يكون المظهر الشكلى  مرعيا فى هذه الحالة، بحيث يكون هناك مظهر معين للشركة يلتزم بها العاملون وبالتالى لا يجوز مخالفة هذا الأمر.

أما إذا كان الأمر بعدم  استقلال مواصلات عامة فى أداء العمل  هى من قبيل التعليمات التى يمكن ان تخالف فيمكن للعامل ان يستقل وسيلة اخرى غير التاكسى بحيث يكون عرف فى الشركة بأنه لا مانع من استخدام وسيلة اخرى غير التاكسى فإن العرف والاباحة تكون بجواز استقلال اى وسيلة.