الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قرار جمهورى بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات قانون التعبئة العامة




أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا رقم «621 لسنة 2013» بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 2013.
وتصدر بشكل سنوى منذ عام 2002 قرارات جمهورية مشابهة بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات قانون التعبئة العامة.
وينص القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، على أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص فى إصدار قرارات التكليف، وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى، أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.
كما  تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات، أن لرئيس الجمهورية التفويض فى الاختصاصات السيادية المُقررة فى القوانين للوزراء، ولذلك أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض الاختصاصات المنصوص عليها فى بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهى فى 31 أكتوبر من كل عام، ويُجدد سنويا، وآخرها القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2012، الذى ينتهى العمل به فى 31 أكتوبر 2013، وذلك استمرارا لما كان يصدر سنويا فى هذا الشأن
من جهته قال عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى، إن تفويض رئيس الجمهورية لوزير الدفاع باختصاصاته فى التعبئة العامة معناه وجود خطر على البلاد نتيجة الظروف المحيطة.
واوضح أنه من حق رئيس الجمهورية اتخاذ مثل هذا القرار فى سبيل اتخاذ إجراءات احتياطية بالتعبئة العامة، خاصة وأن وزير الدفاع لدية دراية واسعة عن هذا الأمر من الرئيس، لذلك يفوضه باتخاذ تلك الإجراءات