الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دار الإفتاء: يجوز شرعا رمى الجمرات أيام التشريق بدءا من نصف الليل




 أكدت دار الإفتاء المصرية انه يجوز شرعا رمى الجمرات أيام التشريق بدءا من نصف الليل والنفر بعده لمَن أراد النفر فى الليلة الثانية أو الثالثة منها.. وأوضحت دار الإفتاء ـ أنه لما كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهى بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يحسب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم.. وأضافت الفتوى أن كثيرا من العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم أجازوا رمى جمرة العقبة الكبرى بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.. وأضافت الفتوى ان الشافعية والحنابلة اجازوا أن يجمع الحاج الجمار كلها ـ بما فيها جمرة العقبة يوم النحر ـ فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر فى اليوم الثانى أو الثالث من أيام التشريق.