الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحج أشهر معلومات




الحج فى اللغة: القصد إلى شَيْءٍ مُعَظَّم، والحج فى الشرع: قَصْدُ مكةَ لأداء عبادة الطواف، وسائر المناسك، فى أشهر الحج؛ استجابة لأمر الله تعالى، وابتغاء مرضاته.

ومن أسرار التوجه إلى بيت الله الحرام:

أننا نتوجَّه فى الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام، الذى هو مَحَلُّ نَظَرِ اللهِ تعالى، وفيه تكون الصلاةُ بمائةِ أَلفِ صَلاةٍ، وفيه يُستَجابُ الدُّعاءُ، فهو بَيتٌ النَّظَرُ إليه عِبادة( ).

وعن الحسنِ البَصرِىّ قال: «إنَّ صَدَقةَ دِرهَمٍ فيها بمائةِ أَلفٍ»، أي: لو تَصَدَّقتَ وأنتَ فى مكة فإنَّه يُحسَبُ لك بمائةِ ألفٍ، ويُقالُ: إنَّ السيئاتِ تَتَضاعَفُ بها كما تَتَضاعَفُ الحسناتُ.

وأشهُر الحج تدخل برؤية هلال شوال، وتستمر بذى القَعدة إلى نهاية عشرٍ من ذى الحجة.

ومعنى هذا: أن المسلم يجوز له أن يُحرم بالحج فى أى وقت من الأوقات التى تقع فى هذه المدة.

فالحج أشهر معلومات، فرض الله الحجَّ فيها، وجعلها ميقاتًا زمنيًّا للحج، حيث تتنـزل الرحمات، وتُستجاب الدعوات، وتتحد الأمة، وتظهر وحدتها أمام العالمين.

***

حُكْم الحج

الحجُّ أحد أركان الإسلام، وهو فَرْضُ عَيْنٍ على كُلِّ مُسْلِمٍ ومُسْلِمَةٍ بشروطه، وهي: (العقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة).

وقد دلَّ على فرضية الحج: الكتاب والسنة والإجماع:

فأما القرآن الكريم فيقول تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت مَنِ استطاع إليه سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العلمين} [آل عمران: 97].

ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه أبو هريرة  قال: «خطبنا رسول الله  فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله لو قلتُ: نعم، لوجبت، ولما استطعتم» رواه مسلم.

وقد أجمعت الأمة على فرضية الحج، وأنه أحد أركان الإسلام، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن منكره يكفر.

وقد اختلفوا فى وجوب الحج: هل هو على الفور، أو على التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (بمعنى فور الاستطاعة) وهو الأولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن (من الحنفية) إلى أنه يجب على التراخي.

متى فُرِضَ الحج؟

اختلف العلماء -رحمهم الله- متى فرض الحج؟ والرأى المشهور أنه فرض بعد الهجرة، وأنه فرض فى السنة السادسة.

ولا يجب الحج -بأصل الشرع- إلا مَرَّة واحدة؛ لأنه لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة، وهي: حجة الوداع.