الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حج المرأة جائز بدون إذن زوجها




ورد سؤال إلى دار الافتاء يقول: حججت هذا العام رغم رضى زوجى فهل حجى مقبول؟

وتجيب دار الافتاء بقولها روى عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج»، ففى هذا الحديث وغيره ما يدل على جواز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته.

واختلف العلماء هل وجود الْمَحْرَم لها من شروط الاستطاعة؟

والراجح جواز سفرها دون محرم فى رفقة آمنة.

والذى عليه الفتوى فى هذا الزمان: أن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التى تنهى المرأة عن السفر من غير مَحرَم محمولة على حالة انعدام الأمن التى كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها فى السابق، فإذا توفر الأمن لم يشملها النهى عن السفر بدون محرم أصلًا.
وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه.