الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

70 سنة سن التقاعد ولا سلطان على القاضى سوى ضميره




 
أرسل نادى القضاة مقترحاته النهائية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد فى مذكرة مكتوبة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى، ولجنة نظام الحكم المنبثقة عنها.
 
وانطوى التصور الذى أعده نادى القضاة بعد عدد من الاجتماعات والحلقات النقاشية التى عقدها مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، مع «الخمسين» و«نظام الحكم» ورجال القضاء، على نص «السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون»، و«يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى»، والنص على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة».

وتتضمن النصوص المطروحة نص «النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم، فضلا عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك».

ومادة تنص على «أن يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً»، ونص بأن «تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى».

ومن النصوص المقترحة أيضا: «جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية» و»الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون»، «ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً، وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون»، و«تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال ونص: «قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغائه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية».

وتناولت النصوص المقترحة ضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاض، كما تضمنت ضرورة الإبقاء على نص النائب العام فى دستور 2012، الذى يعطى حق تعيين واختيار النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ليكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن النادى استقر فى تصوره النهائى لوضع السلطة القضائية فى الدستور على ضرورة النص على سن تقاعد القضاة، ونص تعيين النائب العام ليتم اختياره من خلال مجلس القضاء الأعلى من بين نواب محكمة النقض ورؤساء الاستئناف ونواب العموم المساعدين، دون النص على مدة تعيين النائب العام وتركها لقانون السلطة القضائية.

وأضاف «فتحى» أن القضاة متمسكون بالنص على استقلال موازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، بأن تخصص ميزانية مستقلة للقضاء بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة.